الطعن رقم 6365 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-2-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
و د . حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد االمداولة قانوناً .
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بالجيزة الصادر بتاريخ 8/4/1999 بتنحيته كممثل قانونى لمدرسة الأمام محمد عبده وتعيين المدعى عليه الخامس ممثلا قانونياً للمدرسة مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها وقف التعديل باللوائح الداخلية للمدرسة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وحيث إنه عن شكل الدعوى ، فقد سبق للمحكمة بحثه والقضاء بقبولها شكلاً عند الفصل فى الشق العاجل من الدعوى 0
وحيث إن المستقر عليه أن الفصل فى الموضوع يغنى عن القضاء فى الشق العاجل 0
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (58)من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على إنه " يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة ما يأتى :-
أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورة مصر العربية 00000000"
وحيث إنه نفاذاً لحكم المادة (2) من القانون المشار إليه الذى ناط بوزير التعليم إصدار القرارات اللأزمة لتنفيذ هذا القانون فقد صدر القرار رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص المعدل بالقرار رقم 441 لسنة 1998 ونص فى المادة (22) منه على أنه :- " فى حالة فقد ممثل الشخصية الاعتباريه لأحد الشروط أو كلها أو وفاة أحد الأشخاص المكونة للشخص الاعتبارى أو صاحب المدرسة أو حدوث خلاف بين الشركاء حول ممثل الشخص الاعتبارى يكون تحديد ممثل الشخص الإعتبارى طبقا لأغلبية الأنصبه ، وإذا ما تساوت الأنصبه تختار المديرية أو الإدارة التعليمية أحد المرشحين ممثلا قانونيا لأصحاب المدرسة لمدة لا تزيد على عامين دراسيين أو حتى يتم الأتفاق بين الشركاء على اختيار ممثل " 0
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن قرار وزير التربية والتعليم عالج بقراره المتقدم كيفيه تحديد ممثل الشخصية الاعتبارية فى عده حالات من بينها حدوث خلاف بينه وبين باقى الشركاء إذ أعطى حق التحديد لمالكى أغلبية الأنصبه ، فإذا ما تساوت الأنصبه كان للمديرية أو الإدارة التعليمية اختيار الممثل من بين المرشحين ولمدة لا تزيد على عامين دراسيين مالم يتفق الشركاء على اختيار ممثل " 0
وحيث إنه ثمة خلافاً قام بين الممثل القانونى لمدرسة الإمام محمد عبده وبين الشركاء تقدم على أثره مالكو 57% من الأسهم بطلب إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتنحية هذا الممثل ( المدعى ) وتعيين المدعى عليه الخامس بدلا منه فأصدرت المديرية قرارها الطعين بتاريخ 18/4/1999 نزولا على رغبه الأغلبية ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون 0
ولا ينال مما تقدم أن المدعى وشركاءه كانوا قد ضمنوا عقد الاتفاق الموقع بينهم النص على أن تغيير الممثل القانونى يكون بأتفاقهم جمعيا وصولا إلى القول بأنهم غير مخاطبين بحكم المادة (22) من قرار وزير التربية والتعليم المشار إليه ذلك أن هذا القول مردود عليه بأنه من المستقر عليه فقها وقضاء إنه إذا كان النص القانونى متعلقا بالنظام العام يظل الشرط الوارد فى العقد فيما يخالفه ،ولما كانت الأحكام التى أوردها كل من قانون التعليم وقرار وزير التربية والتعليم الصادر تنفيذاًً له يتعلق بمرفق عام وحيوى فى الدولة وهو مرفق التعليم ، وكان من بين هذه الأحكام تلك المتعلقة بتحديد من يمثل الشخص الاعتبارى فى عدة حالات من بينها قيام خلاف بين الممثل القانونى وباقى الشركاء فإنه لا ريب من وجوب أعمال هذه الأحكام ولو كانت على خلاف نص خاص تضمنه عقد شركتهم ذلك لتعلقها بالنظام العام وحتى لا تضطرب العملية التعليمية كنتيجة لهذا الخلاف مما يؤثر سلباً عليها ويمس بالتالى المصلحة العامة للبلاد 0
وإذ كان ما تقدم فأن المحكمة تقضى برفض الدعوى لقيامها على غير أساس صحيح من القانون 0
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184)
فلهــــــذه الأسباب
****
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/5/1999 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاًوبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بالجيزة الصادر بتاريخ 8/4/1999 بتنحية السيد / ........ الممثل القانونى لمدرسة الأمام محمد عبده ( إدارة الهرم ) وتعيين السيد / .......... ممثلاً قانونياً للمدرسة ووقف تعديل اللوائح الداخلية للمدرسة بناء على القرار الطعين مع إلزام المدعى عليهم بمصروفات الدعوى 0
وقال المدعى شارحاً دعواه بموجب عقد مؤرخ فى 4/10/1991 كونه مع السادة ........ و..... و.....و شركة توصيه بسيطة تم إشهارها بسجل شركات محكمة الجيزة الابتدائية برقم 1190 بتاريخ 14/10/1991 وجميع الشركاء فيها متضامنون عدا .... فهو شريك موصى وعنوان الشركة...... وشركاه وغرض الشركة تقديم الخدمات التعليمية وإنشاء مدارس ( حضانة - ابتدائي - إعدادى ) وسيمتها التجارية مدارس الأمام محمد عبده الحديثة للنهضة التعليمية ومركز الشركة بنزلة السيسى خلف فندق سياج بالهرم ورأس مالها مائة وثمانية وتسعون ألف وستمائة وخمسون جنيهاً وخمسون قرشا موزعة على الشركاء حسب العقد ومدة الشركة خمس سنوات تبدأ من 1/10/1991 وتنتهى فى 30/6/1996 قابلة للتجديد ، والإدارة وحق التوقيع من حق السيد / ....... ، ....... ولهما حق الإشراف على الشركة والتوقيع عنها فى حدود أغراضها ولهما حق تمثيل الشركة وقام الشركاء بتعيين السيد / ........ ممثلا قانونياً للمدرسة والتى ستقوم الشركة بإنشائها ويجوز للشركاء تغيير الممثل القانونى فيما بعد باتفاقهم جمعيا ، كما نص البند الحادى عشر من عقد الشركة على أن تعدل أو تفسخ الشركة حسب الأحوال قبل نهاية مدتها أو أية مدة مجدده فى حالة إتفاق الشركاء على ذلك صراحة وكتابة ولأحد الأسباب التى أوردها هذا البند ومنها قيام خلاف شديد بين الشركاء يترتب عليه ارتباك عمل الشركة وأضاف المدعى بإنه منذ قيام الشركة قام بعبء إنشائها والحصول على التراخيص اللأزمة لها من وزارة التربية والتعليم ، وقام بافتتاحها فى العام الدراسى 92 /1993 وقام بتجهيزها من ماله الخاص ثم فوجئ بصدور قرار مدير التربية والتعليم بالجيزة المؤرخ 8/4/1999 بتنحيته وتعيين المدعو ..... ممثلا قانونياً للمدرسة ويسجل هذا التعديل باللوائح الداخلية المدرسية ورغم قيامه بتقديم عده تظلمات ألا أن جهه الإدارة لم ترد عليه ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وحتى لو استند القرار المطعون فيه للقرار الوزارى رقم 441 / 98 بتعديل القرار الوزارى رقم 306 / 1993 بشأن التعليم الخاص فإن هذا القرار قد وقع مخالفا لأحكام القانون المدنى التى حظرت تغيير الممثل القانونى ألا بموافقة جميع الشركاء أو بحكم القضاء لأسباب قوية فضلا عن أن تعيين المدعى عليه الأخير ممثلا قانونياً للمدرسة وهو شريك موصى - وقع مخالفا لأحكام القانون التجارى ، كما أن تنحيته جاءت بدون تحقيق 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها ، وقد تدوول نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 15/2/2000 أصدرت المحكمة حكمها فى الشق العاجل بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير الرأى القانونى فى موضوعها ، وقد قدمت الهيئة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات هذا وقد طعن على هذا الحكم ( الشق المستعجل ) بالطعن 3483 /46 ق ،تحكم بإلغاء الحكم الصادر فى الشق العاجل وذلك بجلسة 8/1/2002 0
وقد تدوول نظر الدعوى أمام الدائرة العاشرة بمحكمة القضاء الإدارى ، وبجلسة 18/4/2004 قررت المحكمة إحالتها إلى هذه الدائرة للاختصاص وقد نظرت هذه الدائرة الدعوى بجلسة 1/6/2004 وقد تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 7/12/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر بها الحكم بجلسة 8/2/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أربعة اسابيع وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطو قة عند النطق به علنا 0