⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15406 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-12-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمــــد محـــــمد الشـــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - فإن المادة (24) من القانون رقم 47 / 1972 بشأن مجلس الدولة تقضى بأن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار أو الإعلان عنه وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا - فى ضوء أحكام المادتين 12 ، 24 من قانون مجلس الدولة على أن مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات يعتبر بمثابة رفضه ، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ، كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا - على أن قرينة الرفض الحكمى تنتفى إذا ثبت أن الجهة الإدارية اتخذت مسلكا إيجابيا نحو الاستجابة إلى ما يقدم إليها من تظلمات 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن القرار المطعون فيه قد صدر فى 1/2/2001 - وأخطر به على الوجه المبين بحافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية فى 3/10/2001 بعد تقديمه تظلم ثان إلى الهيئة فى 18/9/2001 ثم قدم تظلما فى 30/11/2001 ولم يقم برفع دعواه الماثلة إلا فى 15/6/2002 - أى بعد المواعيد المقررة قانونا - ولا يحاج على ذلك من خطابات قدمها ضمن حافظة مستندات تؤكد على تمسك الهيئة بالقرار المطعون فيه وقد خلت أوراق الدعوى من ثمة دلائل جدية تقطع بأن الهيئة كانت تزمع فى الرجوع عن قرارها 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن الدعوى الماثلة تكون قد رفعت بعد الميعاد المقرر قانونا ، وتقضى المحكمة بعدم قبولها 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت المدعي بصفته - بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المح
فقرة رقم -1
وتخلص فى أن المدعى بصفته أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة فى 15 /6/2002 ، وطلب فى ختامها الحكم بصفته مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الهيئة المدعى عليها المتضمن اعتماد قرار اللجنة المشكلة بالقرار رقم 342 والمنتهى إلى عدم تمتع شركة ....... سرفيس ( مصر ) بمزايا وإعفاءات القانون رقم 230 لسنة 1989 وفى الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعى - بصفته - شرحا للدعوى : أن قطاع المشروعات التمويلية والخدمية بالهيئة المدعى عليها - قد أخطره - بأن الهيئة قد قررت عدم الموافقة على الالتماس المقدم من الشركة لإعادة النظر فى قرار لجنة تحديد بداية النشاط والنتهى إلى عدم تمتع الشركة بمزايا وإعفاءات القانون 230 لسنة 1989 على سند من القول حاصلة الوجود السالف للشركة 0 ونعى المدعى - على القرار - صدوره مخالفا للقانون ومجحفا بحقوق الشركة استنادا إلى أن الشركة المدعية شركة مساهمة مصرية وقد وافقت الهيئة على أنشائها رقم 167 فى 18/2/1996 وتأسست بالقرار رقم 285 فى 22/4/1996 ومقرها الرئيسى 3 ش الكورنيش رأس غارب - محافظة البحر الأحمر ولم يكن بها وجود سابق على الإطلاق ولا علاقة لهذه الشركة وفرع الشركة التى تحمل ذات الإسم بمصر والتى تحاسب بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة بالملف440 / 110 فرع شركة أجنبية ، وهذا الفرع مملوك للشركة الأم بالولايات المتحدة الأمريكية وفقره 10 ش جزيرة العرب المهندسين كفرع أجنبى اعتبارا من 1/5/1984 ، وتقدم الإقرارات الضريبية بمعرفة مدير الشركة / ....... والمراسلات بتوقيع حلفه ...... وتعامله أجهزة الأمن على أنه فرع أجنبى ، وأن توقيع المدعى على بعض العقود المبرمة مابين فرع شركة ........ بمصر يتم بموجب توكيل صادر باعتماد توقيعه من الفرع المختص بالشركة ........ ومسجل بجزيرة برمودا فى 28/6/1983 ومصدق عليه من القنصلية المصرية بلندن فى 4/7/1983 ، وأن موافقة الهيئة فى 11/6/1996 على فتح مكتب متابعة الشركة بعنوان الفرع الأجنبى 10 ش جزيرة العرب - المهندسين - الجيزة وهو محل إقامة رئيس مجلس إدارة الشركة ( المدعى ) لا يعنى الربط بين فرع الشركة الذى توقف عن النشاط فى 1/11/1996 ، وهو تاريخ لاحق على تاريخ لاحق لافتتاح الشركة المدعية 0 وخلص المدعى - بصفته - إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 17/9/2002 لنظر الشق العاجل وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وبجلسة 12/11/2002 قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد المواعيد القانونية واحتياطيا برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات كما قدم الحاضر عن المدعى بجلسة 11/3/2003 حافظتى مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وبجلسة 9/12/2003 قدم الحاضر عن الهيئة حافظة مستندات ، وقدم بجلسة 20/5/2003 قدم الحاضر عن الهيئة مذكرة بدفاع وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها مع تحميل المدعى بالمصروفات ، وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 14/10/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 9/12/2003ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة المدعى عليها مذكرة وحافظة مستندات ومذكرة بدفاع صممت فيها على سابق طلباتها 0 وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0