⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7766 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-5-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة ود 0 حمــــــــدى الحــــــلفاوى وكيـــــــــــل مجلــــــــس الدولــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـد مخـــتـار محـــــمود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعيتين تطلبان الحكم بإلغاء القرار رقم 1337 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 22/5/1999 فيما تضمنه من توقيع الحجز الإدارى على سكان العقار رقم 24 شارع عثمان محمد حجازى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وحيث إنه من المقرر أن البحث فى اختصاص المحكمة يسبق البحث فى شكل الدعوى وموضوعها وتتصدى له المحكمة من تلقاء ذاتها دونما حاجة لإثارته من أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام 0 وحيث إن المستقر عليه أن القرارات التى تصدر بتوقيع الحجز الإداري ليست من قبيل القرارات الإدارية ومن ثم فإن القضاء الإدارى لايختص بالدعوى التى ترفع بصفة أصلية بالطعن على هذه القرارات 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكانت الدعوى الماثلة إنما تنصب عل أمر الحجز الإدارى رقم 1337 لسنة 1999 بشأن العقار رقم 24 الكائن بشارع عثمان محمد حجازى ( الشرابية ) ، استيفاء لدين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لدى المدعو / أيمن محمد رضوان ، الأمر الذى تنحسر عنه ولاية هذه المحكمة عن نظر هذه الدعوى لتدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المشار إليه ( محكمة شمال القاهرة ) ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم نص المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 12/6/1999 أقامت المدعيتان الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذ المحكمة ، طالبتين الحكم بإلغاء القرار رقم 1337 لسنة 1999 وما يترتب على ذلك من آثار0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وأودعت تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 15/4/2003 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0