⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15933 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة د. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق ، وسماع المرافعات ، وبعد المداولة قانوناً . و حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بتحصيل نسبه 2% من الإيرادات العامة لصالح نقابة المهن التعليمية . وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 تنص على أن " لا تقبل الطلبات الاتيه:- (أ‌) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية . (ب‌) .............................................................". ومفاد ماتقدم - فى ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا - أن من شروط دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة مادية كانت أو أدبيه يتحقق بأن يكون دافع الدعوى فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه ويكون شأنه أن يؤثر تأثيرا مباشرا وإلا غدت غير مقبولة شكلا . وحيث إن المدعى بصفته صاحب مدرسة اللواء الاسلامى أقام دعواه بهدف إلغاء القرار المطعون عليه ، وحيث إن الثابت من كتاب التوجيه المالى والإدارى بإدارة المرج التعليمية المودع حافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الدولة بجلسة 31/5/2005 أن تحصيل نسبة 2 % المشار إليها لصالح نقابة المهن التعليمية لا تتحملها ميزانية المدرسة الخاصة وإنما يتحملها الطالب وبالتالى فهى لا تمثل أى أعباء على المدرسة ، وإذا كان ذلك فإنه تنتفى فى شأن المدعى الصفة والمصلحة اللازمة لمخاصمة القرار الطعين الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه . وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات . فلـــــهذه الأسباب *** حكمت المحكمة :- **** بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/3/2004 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بتحصيل نسبة 2% من الإيرادات العامة لصالح نقابة المهن التعليمية. وقال المدعى شارحا دعواه إنه يمتلك مدرسة اللواء الاسلامى الخاصة بالمرج بالقاهرة وقد دأب المدعى عليه الثالث على تحصيل نسبه 2% من الإيراد العام للمصروفات الدراسية عن كل تلميذ تزاد حسب المرحلة السنية والتعليمة الخاصة بالتلميذ وذلك عن طريق التوجيه المالى والإدارى بإدارة التعليم الخاص رغم المحاولات المتكررة من أصحاب المدارس الخاصة من عقد اجتماعات بإدارة التعليم لتوضيح أن هذا التحصيل لا يستند إلى واقع أو قانون إلا أن المطعون ضدهم بصفتهم مصرون على التحصيل ونعى المدعى على القرار الطعين مخالفته للدستور لأنه يتضمن اعتداء على الملكية الفردية ومخالفة لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وقرار وزير التربية والتعليم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص فضلا عن مخالفته للنظام الأساسى لحصة أصحاب المدارس الخاصة . وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 11/1/2005 حيث تدوول نظرها علنا أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات طويت على صور ضوئية من المستندات المعلاة على خلافها وبناء على ما أمرت به المحكمة فقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه وبإلزام المدعى المصروفات . وبجلسة 26/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 4/10/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أربعه أسابيع وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا .