الطعن رقم 10633 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحـــــمد محــــــــــمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محـــــــــــــــمد مخـــــــــــــتار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141، 142 ، 143 من قانون المرافعات يجوز للمدعى ترك دعواه بإبداء هذا الطلب فى الجلسة وإثباته فى المحضر ويحكم على التارك بالمصاريف 0
ومن حيث إن وكيل المدعى قرر بجلسة 8/10/2002 بترك الخصومة فى الدعوى وقرر محامى الحكومة بعدم ممانعته فى ذلك ، فإنه يتعين القضاء بذلك مع إلزام المدعى مصروفات الدعوى 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، وطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة فوز المطعون ضده الثانى وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وبإلغاء قرار قبول ترشيح المذكور0
وتد وول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 8/10/2002 قررالحاضر عن المدعى بترك الخصومة فى الدعوى ولم يمانع محامى الحكومة فى الترك ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0