⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 65 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1943-4-1 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المطعون ضده قد أغفل ذكر محله الأصلي في إعلان الحكم المطعون فيه، وذكر أنه اتخذ مكتب محام محلاً مختاراً له، فإن إعلان تقرير الطعن إليه في هذا المكتب يكون صحيحاً. إذ أن إغفاله بيان محله الأصلي في إعلان الحكم يدل على رغبته في قيام المحل المعين مقام محله الشخصي لتعلن إليه فيه جميع الأوراق الخاصة به، فإن اتخاذه مكتب هذا المحامي محلاً مختاراً يستتبع بطبيعة الحال الترخيص منه للمحامي في تسلم الأوراق القضائية المترتبة على هذا الإعلان بالنيابة عنه. وإذن فلا يؤثر في صحة الإعلان إلى هذا المحامي امتناعه عن قبوله بحجة أن وكالته مقصورة على القضية أمام محكمة الاستئناف، بل لا يؤثر فيه.صحة الإعلان إلى المحامي احتجاجه بأنه ليس مقرراً أمام محكمة النقض، لأن تقريره أمام هذه المحكمة لا دخل له في تسلم الإعلانات الخاصة بالطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 18 من القانون الصادر بإنشاء محكمة النقض والإبرام قد أوجبت على الطاعن أن يودع صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه. لكن هذا لا يشمل الحكم التمهيدي إذا كان الطعن لا يتناوله بأية حال سواء من جهة ما فصل فيه قطعياً أو تمهيديا. على أن عدم القيام بإيداع صورتي الحكم المطعون فيه في الميعاد الوارد في المادة 18 القبوله.لا يترتب عليه قانوناً أي بطلان، إذ هذا الإيداع لا يعدو أن يكون من قبيل تقديم المستندات المؤيدة لموضوع الطعن فقط ما دام القصد منه ليس إلا توفير العناصر اللازمة لجعل القضية صالحة للفصل في موضوعها. ومن ثم فلا علاقة له بالإجراءات الشكلية الواجب توافرها لقبول الطعن وإلا حكم بعدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا قدم إلى محكمة الاستئناف، لأول مرة، مستند من شأنه، لو صحت دلالته، أن يؤثر في مجرى الخصومة، فإنه يكون من واجبها أن تمحصه وتقدره. فإذا هي لم تعن بالرد على ما جاء به إلا بعبارة عامة مجملة كان حكمها قاصر الأسباب متعيناً نقضه.