⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23800 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وصلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر محمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانوناً . - من حيث إن المدعى - بصفته - يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبتفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 7367 / 57 ق بجلسة 6/4/2004 وإلزام المدعى عليه بالمصروفات . - من حيث إن المشرع لم يحدد ميعاداً محدداً لرفع دعوى التفسير ، وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية والإجرائية فإن المحكمة تقضي بقبلها شكلاً . ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (192) من قانون المرافعات تنص علي :- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلي المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما ًمن كل الوجوه للحكم الذي يفسره ، ويسري عليه ما يسري علي هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية . ومن حيث إن مفاد ما تقدم وفي ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا - فإن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلي قضائه الوارد بمنطوقه - دون أسبابه - إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً ومكوناًً لجزء منه مكمل له ، كما لا تقبل تفسير الحكم إلا إذا لحق المنطوق أو شابه غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة ، ولايكون لطلب التفسير محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام أو إذا استهدف ما قضى به الحكم - في هذا المعني المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 399 لسنة 32ق جلسة 30/12/1989 . ومن حيث إن الحكم المطلوب تفسيره والصادر في الدعوى رقم 1897 لسنة 57ق بجلسة 18/5/2004 قد قضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وعلي النحو المبين بالأسباب ، وقد انحسرت هذه الأسباب في ضوء ما أنزلته المحكمة ، وافصح به المدعي في الدعوى المشار إليها - من تكييف لطلبات المدعى فيها - إلي امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بما قام عليه من أسباب ، ولا تملك هذه المحكمة تقصي أسباب الحكم الأخير بحسبان أن ذلك يخرج عن اختصاص هذه الدائرة والتي قضت بوجوب تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى عليه لحجيته ولزوم تنفيذه . ومن حيث إنه ولما كان منطوق الحكم المطلوب تفسيره ، وما ارتبط به من أسباب لم يشوبها ثمة إبهام أو غموض -فإن طلب تفسيره يغدو مخالفاً للقانون والواقع ، وتطرح المحكمة ما ورد بصحيفة الدعوى من أسباب تتعلق بتكييف الدعوى وطلبات المدعى فيها - ومسلك جهة الإدارة بحسبان أن ذلك يخرج عن نطاق الحكم محل الدعوى الماثلة . ومن حيث إن من يخسر الدعوي يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184مرافعات . فلـــــهذه الأسباب *** حكمت المحكمة :- **** بقبول الدعوى شكلاً ورفض طلب المدعى- بصفته تفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 1897 /57 ق بجلسة 18/5/2004 وألزمته المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
و تخلص - في إن المدعى - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 8/6/2004 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بتفسير الحكم المطلوب تفسيره في ضوء طلبات المدعى عليه وتكييف المحكمة بهذه الطلبات بالحكم المراد تفسيره والأوراق المقدمة وبيان مدي سريان القرار رقم 1089 لسنة 2002 حتى يمكن تنفيذه وفقاً لتقديره الحقيقي مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات . - وذكر المدعى - بصفته - أن المدعى عليه أقام الدعوى رقم 1897 /57ق في 22/10/2002 طالباً فيها - الحكم - بوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر رقم 1089 لسنة 2002 وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وعدم تطبيقه على تعيين العمالة المتطوعة بمعهد حمادة الثانوي للبنين أولاد صقر / شرقية ومستندا ً إلي سبق صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 509 /7ق بوقف تنفيذ القرار السلبي وإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضعها ، وبتاريخ 19/8/2002 صدر القرار رقم 1089 لسنة 2002 متضمناً عقد امتحان لتعين العمالة المتطوعة بالمعاهد الأزهرية ونعي المدعى علي هذا القرار صدوره مخالفاً لأحكام القانون 16/1999 واختتم طلباته بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المشار إليه . وأضاف المدعى - بصفته - أن محكمة القضاء الإداري - الدائرة الأولي - قضت بجلسة 18/5/2004 بقبول الدعوى شكلاً أو في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار - وعلي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات ، وأن ما انتهت إليه المحكمة يعتبر شروداً عما طلبه المدعى ، ويستفسر المدعى - بصفته - عما إذا كان الحكم المشار إليه قد تضمن إلغاء للقرار رقم 1089 / 2002 أما أن هذا القرار ما انفك قائماً وهو ما كان يطعن عليه المدعى في الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطلوب تفسيره . وخلص المدعى - بصفته إلي طلب تفسيره الحكم المشار إليه عملاً بحكم المادة (192) من قانون المرافعات . وقد حددت المحكمة جلسة 8/2/2005 لنظر الدعوى ، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى أربعة أسابيع ، وخلال الأجل - أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت علي ( صورة من كتاب الأزهر موجه إلي المدعى عليه )، كما قدم مذكرة بدفاع صمم فيها علي الطلبات . وقد صدر الحكم وأدعت مسودته المشتمله علي أسبابه عند النطق به