الطعن رقم 20348 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وصلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر محمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانوناً .
- من حيث إن المدعى- بصفته - يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبتفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 1897 / 57 ق بجلسة 18/5/2004 وإلزام المدعى عليه بالمصروفات .
- من حيث إن المشرع لم يحدد ميعاداً محدداً لرفع دعوى التفسير ، وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية والإجرائية فإن المحكمة تقضي بقبلها شكلاً .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (192) من قانون المرافعات تنص علي :- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلي المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام ، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، وتعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما ًمن كل الوجوه للحكم الذي يفسره ، ويسري عليه ما يسري علي هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم وفي ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا - فأن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلي قضائه الوارد بمنطوقة - دون أسبابه - إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً ومكوناًً لجزء منه مكمل له ، كما لا تقبل تفسير الحكم إلا إذا لحق المنطوق أو شابه غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة ، ولايكون لطلب التفسير محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام أو إذا استهدف ما قضى به الحكم - في هذا المعني المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 399 لسنة 32ق جلسة 30/12/1989 .
ومن حيث إن الحكم المطلوب تفسيره والصادر في الدعوى رقم7367لسنة 57ق بجلسة 6/4/2004 قد قضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وعلي النحو المبين بالأسباب ، وقد انحسرت هذه الأسباب في ضوء ما أنزلته المحكمة ، وافصح به المدعي في الدعوى المشار إليها - من تكييف لطلبات المدعى فيها - إلي امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 1236 ،1271لسنة6ق عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بما قام عليهما من أسباب ، لا تملك المحكمة تقصي أسبابهما بحسبان أن ذلك يخرج عن اختصاص هذه الدائرة والتي قطع الحكم الصادر عنها بوجوب تنفيذ ما صدر للمدعى عليه من أحكام قضائية احتراماً لحجية هذه الأحكام ولزوم تنفيذها .
ومن حيث إنه ولما كان منطوق الحكم المطلوب تفسيره ، وما ارتبط بهذا المنطوق و من أسباب لم يشوبها ثمة إبهام أو غموض -فإن طلب تفسيره يغدو مخالفاً للقانون والواقع ، وتطرح المحكمة ما ورد بصحيفة الدعوى من أسباب تتعلق بتكييف الدعوى وطلبات المدعى فيها - ومسلك جهة الإدارة بحسبان أن ذلك يخرج عن نطاق الحكم محل الدعوى الماثلة .
ومن حيث إن من يخسر الدعوي يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184مرافعات .
فلـــــهذه الأسباب
***
حكمت المحكمة :-
**** بقبول الدعوى شكلاً ورفض طلب المدعى- بصفته تفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 7367 /57 ق بجلسة 6/4/2004 وألزمته المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
و تخلص - في أن المدعى - بصفته أقام الدعوى الماثلة- بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/5/2004 وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتفسير الحكم المطلوب تفسيره في ضوء طلبات المدعى عليه وتكييف المحكمة لهذه الطلبات بالحكم المراد تفسيره وبيان مدي سريان القرار رقم 1089 لسنة 2002 حتى يمكن تنفيذه وفقاً لتقديره الحقيقي مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات .
- وذكر المدعى - بصفته - شرحاً للدعوى :- أن المدعى عليه أقام الدعوى رقم 7367 /57ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر رقم 1089 لسنة 2002 وفي الموضوع بإلغائه وعدم تطبيقه على العمالة المتطوعة بمعهدي أكباد البحرية ،ومستندا ً إلي سبق صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية فى الدعويين رقمي 1236،1271 لسنة 6ق وقد صدر الحكمين متضمنين إلغاء القرارين المطعون فيهما ، وصدر قرار شيخ الأزهر رقم 1089 لسنة 2002 والذي تضمنً عقد امتحان لتعين العمالة المتطوعة بالمعاهد الأزهرية، ونعي المدعى في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة - علي القرار المشار إليه صدوره مخالفاً لأحكام القانون رقم 16/1999 واختتم طلباته بطلب وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار.
وأضاف المدعى - بصفته - أن محكمة القضاء الإداري - الدائرة الأولي - قضت بجلسة 6/4/2004 بقبول الدعوى شكلاً ًوفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار - وعلي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات ، وما انتهت إليه المحكمة في حكمها المشار إليه - يعتبر شروداً عما طلبه المدعى ، ويستفسر المدعى - بصفته في الدعوى الماثلة عما إذا كان الحكم المشار إليه قد تضمن إلغاء للقرار رقم 1089 / 2002 أم أن هذا القرار ما انفك قائماً وهو ما كان يطعن عليه المدعى في الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطلوب تفسيره .
وخلص المدعى - بصفته إلي طلب تفسيره الحكم المشار إليه عملاً بحكم المادة (192) من قانون المرافعات .
وقد حددت المحكمة جلسة 8/2/2005 لنظر الدعوى ، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى أربعة أسابيع ، وخلال الأجل - أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت علي ( صورة من كتاب الأزهر موجه إلي المدعى عليه )، كما قدم مذكرة بدفاع صمم فيها علي الطلبات .
كما قدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وقد صدر الحكم وأدعت مسودته المشتمله علي أسبابه عند النطق به