الطعن رقم 318 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعيين يهدفان بدعواهما إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي لشيخ الأزهر بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تعيينهما ضمن العمالة المتطوعة بمعهد الشقيفى الابتدائي بمركز أبو تشت بمحافظة قنا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، فإن البين من الأوراق أن المدعيين لا يهدفان من دعواهما تعيينهما بالمعهد المذكور ضمن العمالة المتطوعة بوظائف معنية وبمستوى محدد ، وإنما يبغيان من دعواهما إلزام الأزهر بتعيينهما ضمن تلك العمالة المتطوعة بعد تشغيل المعهد المذكور ، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 65 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1971 والقانون رقم 16 لسنة 99 ، الأمر الذى تختص معه المحكمة بنظر الدعوى مما يتعين معه الالتفاف عن الدفع المبدى فى هذا الشأن 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى ، فإنه لما كان الثابت إن المدعيين يطعنان على قرار شيخ الأزهر بالامتناع عن تعيينهما ضمن العمالة المتطوعة فى المعهد المذكور ، ولما كان مقر شيخ الأزهر يقع فى محافظة القاهرة من ثم فإن هذه المحكمة هى التى تختص محليا بنظر الدعوى ، كما أن الثابت من الأوراق إن الدعوى ظلت متداولة أمام هذه المحكمة عدة جلسات مما لا يسوغ معه قبول إحالتها إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة مما يتعين معه طرح الدفع المذكور والالتفاف عنه 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها دون اللجوء أولا إلى لجان التوفيق فى المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فإنه مردود ، ذلك أن المشرع فى هذا القانون لم يستلزم اللجوء إلى لجان التوفيق بالنسبة للطعن بالإلغاء على القرارات المقترنة بطلب وقف تنفيذها 0
وفيما يتعلق بالدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى من أعضاء لجنة الجهود الذاتية المشرفة على بناء المعهد الصادر بشأنه القرار المطعون فيه ، وأن جهة الإدارة قد أخذت عليه تعهدا مع باقى أعضاء اللجنة بعدم المطالبة بتعيين عمالة متطوعة بالمعهد كشرط لموافقتها على تشغيل المعهد ، وبهذه المثابة فإن المدعى يكون له مصلحة وصفة فى الطعن على القرار المذكور ، مما يتعين معه رفض الدفع المبدى فى هذا الشأن 0
ومن حيث إن المقرر أن الطعن على القرار السلبى بالامتناع لا يتقيد بميعاد طالما ظل الامتناع مستمرا ، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن ذلك يغنى ( بحسب الأصل ) عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إن المادة 1 من القانون رقم 44 لسنة 71 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 65 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الرسمية تنص على أنه " استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 64 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة يعين كافة العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التى ضمت أو تضم إلى الأزهر فى درجات تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم بميزانية الأزهر مع إعفائهم من شرطى اجتياز الامتحان واللياقة الطبية 0
ويكون الضم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة وزير الخزانة ، ثم صدر القانون رقم 16 لسنة 99 بتعديل القانون رقم 23 لسنة 65 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الرسمية وينص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 65 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 71 النص الآتى : -
" يعين جميع العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التى تضم فى الوظائف المتدرجة بميزانية المعاهد الأزهرية متى توافرت فيهم شروط شغلها ، وذلك بشرط اجتيازهم الامتحان المقرر لشغل هذه الوظائف وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر ، ويعفى من شروط اللياقة الطبية المحفظون للقرآن الكريم 0
كما يعين جميع العاملين بالمعاهد التى صدر قرار شيخ الأزهر بتشغيلها بشرط تأهيلهم لتولى هذه الوظائف 0
ويكون الضم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة وزير المالية 0
ومن حيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة أنه فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 44 لسنة 71 المشار إليه يترتب على ضم المعاهد الأزهرية تعيين جميع العاملين فيها فى الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلها ، ثم جاء المشرع فى القانون رقم 16 لسنة 99 المنوه عنه وأضاف حكما جديدا يقضى بتعيين جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية التى صدر قرار من شيخ الأزهر بتشغيلها ( سواء كانوا مدرسين أو إداريين أو عمال ) على أن يتم تأهيلهم لتولى هذه الوظائف ، وبهذه المثابة فإن امتناع الأزهر عن التدخل لتنفيذ التزامه القانونى بتعيين العمالة فى المعاهد الأزهرية المذكورة التى يصدر قرار من الأزهر بتشغيلها يعد قرارا سلبيا صادرا بالمخالفة لأحكام القانون 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق إنه بتاريخ 31/7/2000 صدر قرار شيخ الأزهر بالموافقة على تشغيل معهد الشقيفى الابتدائي الأزهري بمركز أبو تشت بمحافظة قنا ، وإذ صدر القرار المطعون فيه فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 16 لسنة 99 والذى يقضى بتعيين جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية التى صدر قرار من الأزهر بتشغيلها سواء أكانوا مدرسين أو اداريين أو عمال ، على أن يتم تأهيلهم لتولى الوظائف ، وبهذه المثابة فإن امتناع الأزهر عن اتخاذ إجراءات تعيين المدعيين ضمن العمالة المتطوعة بالمعهد المذكور يعد قرارا سلبيا مخالفا لصحيح حكم القانون متعين القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
برفض الدفوع المبداه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وبعدم قبولها شكلا ، وباختصاص المحكمة وبقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8 /10/2001 ، وطلب المدعيان فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى عليهما بعدم تعيينهما ضمن العمالة المتطوعة بمعهد الشقيفى الابتدائي بمركز أبو تشت بمحافظة قنا ، فى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من تعيينهما فى العمل الذى يناسب كل منهما 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الأزهر ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات ، وبجلسة 5/2/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 5/3/2002 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع شيخ الأزهر عن تعيين المدعيين باعتبارهما من العمالة المتطوعة بمعهد الشقيفى الابتدائي الأزهري ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وبجلسة 2/4/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 7/5/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودع الأزهر حافظة مستندات مذكرتى دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0