الطعن رقم 22453 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
و صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائــــب رئيس مجلس الدولة ,حضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث إن حقيقة ما تهدف إليه المدعية بدعواها الحكم بوقف تنفيذ ، ثم إلغاء قرار وزارة الداخلية بإدراج أسمها ضمن قوائم الممنوعين من السفر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها رفع أسمها من القيد على تلك القوائم.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوي ، فإن من المسلم به أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول دعوى الإلغاء ، يتعين أن يتوافر من تاريخ رفع الدعوى ، وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد قيام الدعوى وأثناء السير فيها تعين الحكم بعدم قبول الدعوي لهذا السبب .
وترتيباً على ذلك ، فإنه ولئن كان للمدعية مصلحة في إقامة دعواها طعناً على قرار إدراج أسمها على قوائم الممنوعين من السفر إلى الخارج ألا أن الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية ومذكرة دفاعها المودعين بتاريخ 11/4/2005 أنه قد تم رفع أسم المدعية من قوائم الممنوعين من السفر بتاريخ 18/3/2005 لتوقف نشاطها وإذ لم تنكر المدعية ما أفادت به الجهة الإدارية بهذا الشان رغم تكليف المحكمة لها بذلك وحضور وكيل المدعية أمام المحكمة بجلسة 31/5/2005 وعلمه بذلك الأمر الذي تكون معه مصلحة المدعية في الاستمرار في الدعوى قد زالت مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها لهذا السبب .
ومن حيث أن من أصابة الخسر في الدعوي يتحمل مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ، وألزمت المدعية بالمصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 10/9/2002 وقيدت بجدولها برقم 3551 لسنة 2002 م القاهرة ، وطلبت المدعية فيها الحكم بصفة مستعجلة بالغاء قرار منعها من السفر ورفع أسمها من قوائم الممنوعين من السفر.
وقالت شرحاً لدعواها ، أنه سبق اتهامها من الجنحة رقم 24248 لسنة 1999 مدينة نصر ، والمستأنفة برقم 2204 لسنة 2000 جنح مستأنف مدينة نصر والتي قضي فيها بحبسها لمدة سنة مع ايقاف التنفيذ ، ثم فوجئت بصدور قرار بمنعها من السفر وإذ زال سبب المنع من السفر مما حدا بها من اقامة دعواها للحكم لها بالطلبات سالفة الذكر.
وقد نظرت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة المذكورة وبجلسة 22/2/2003 أصدرت المحكمة حكماً قضي بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت باحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات ، وقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بالجدول بالرقم المشار إليه ، وجري نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ،و حافظة مستندات ، طويت على كتاب وزارة الداخلية وقد تضمن ، أنه تم ضبط المدعية ضمن تشكيل عصابي تخصص في تسفير الشباب المصري إلى الدول الأوربية بطرق غير مشروعة مما يسيء إلى سمعة وكرامة البلاد بالخارج وقد تحرر عن الواقعة القضية رقم 24248 لسنة 99 جنح أول مدينة نصر وصدر فيها حكم بالحبس سنة على جميع المتهمين ومنهم المدعية ، وأنه قد تم إدارج أسمها مع قوائم الممنوعين من السفر عام 99 لما نسب اليها وللحد من نشاطها المؤثم ، وقدم الحاضر عن المدعية حافظتى مستندات ومذكرة ، وبجلسة 23/12/2003م أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 10/2/2004 وكلفت هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي ، وتنفيذاً لذلك فقد أعدت الهيئة تقريراً ارتأت فيه أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى والزام المدعية المصروفات واحتياطياً قبول الدعوى شكلاً وبالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وبجلسة 11/5/2004 كلفت المحكمة المدعية تقديم صورة رسمية من الحكم الجنائي الصادر ضدها في القضية رقم 24248 لسنة 1999 جنح مدينة نصر إلا أنها لم تقم بذلك مما ترتب عليه صدور حكم من المحكمة بجلسة 15/9/2004 بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر ، ثم أستأنف المدعية السير في الدعوى خلال الميعاد المقرر ، وبجلسة 22/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات و مذكرة دفاع تضمنتا أن اسم المدعية رفع من قوائم الممنوعين من السفر بتاريخ 18/3/2005 ودفعت بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة ، بناء على ذلك قررت المحكمة إعادة الدعوى لزوال شرط المصلحة ، بناء على ذلك قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة بجلسة 31/5/2005 لتعقب المدعية على حافظة مستندات ومذكرة دفاع الجهة الإدارية المودعتين بتاريخ 11/4/2005 وبجلسة 31/5/2005 حضر محامي المدعية ولم يقدم مذكرة بالتعقيب بما كلفته به المحكمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 26/5/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.