الطعن رقم 1461 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-9-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة الذكر 0
ومن حيث إن المدعيين حضرا أمام المحكمة بجلسة 25/6/2002 وقررا أنهما يتركان الخصومة فى الدعوى 0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولماكان الثابت من الأوراق أن المدعيين قد حضرا أمام المحكمة بجلسة 25/6/2002 وقررا ترك الخصومة فى الدعوى ، وأثبت ذلك بمحضر الجلسة ، وقد تم ذلك فى مواجهة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة الذى لم يمانع فى ترك الخصومة 0
وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك المدعيين الخصومة فى الدعوى ، وألزمتهما المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23 /11/1997 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ القرارالسلبى برفض طلبهما القيد فى سجل الخبراء المثمنين ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0
وقد تحدد لنظرالشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2002 وتأجل نظر الدعوى لجلسة 25/6/2002 وبها حضر المدعيان شخصيا وقررا بترك الخصومة فى الدعوى وذلك فى مواجهة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة 0
وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجزالدعوى للحكم فيها بجلسة 4/9/2002 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0