الطعن رقم 24636 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وإبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23952 لسنة 58ق بجلسة 12/6/2004 وإلزام الجهة الإدارية 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة "50 " من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على أنه ( لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 0000 )
وتنص المادة " 52 " من ذات القانون على أنه ( تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ) 0
ومقتضى ذلك أنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليها وقرر فى صراحة ووضوح أنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وقف التنفيذ0
ولما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه بجلسة 12/6/2004 قد صدر حكم فى الدعوى رقم 23952 /58 ق المضمومة إلى الدعويين رقمى 23951 لسنة 58 ، 24058 لسنة 58 ق بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه 0بقبول أوراق الترشيح المطعون ضده الثانى (جمال حنفى طه ) لانتخابات مجلس الشورى بصفة عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وبإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوى فى طلب الإلغاء 0
ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذه ، دون غناء فيما تتزرع به من إقامة ثمة إشكال فى هذا الحكم أمام محكمة مدنية ، لما يمثله هذا الإشكال من مجرد عقبة مادية عديمة الأثر لأنه والعدم سواء ولا ينتج أثرا ولا يقام له وزن ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23952 لسنة 58 ق بجلسة 12/6/2004 ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15 /6/2004 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23952 لسنة 58 ق بجلسة 12/6/2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه صدر حكم فى الدعوى رقم 23952 لسنة 58 ق بجلسة 12/6/2004 ضد (........ ) غير أنه أقام عنه إشكالا أمام قاضى الأمور المستعجلة وتحدد لنظره جلسة 30/6/2004 ولما كان ذلك من شأنه ضياع حقوقه خاصة وأن المطعون ضده قد خاض الانتخابات وتقرر إجراء الإعادة يوم 19/6/2004 ، وهو الأمر الذى اضطر المدعى إلى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان 0
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 17/6/2004 ، وفيها قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات على سند من أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23952 لسنة 58 ق قد أوقف أثره بالإشكال المقام فى هذا الشأن من المطعون ضده أمام قاضى الأمور المستعجلة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0