الطعن رقم 19311 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد مــــحمد الشــاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى - بصفته - يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 19 لسنة 2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - فأن المادة (24 ) من قانون مجلس الدولة يقضى بأن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - وكلاهما قرينتان على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن ، ويجب أن يتم النشر أوالإعلان بالشكل الوافى حتى يكفى فى تحقيق العلم بالقرار ( الطعن رقم 1433 لسنة 32 ق بجلسة 25/3/1989 ) 0
ومن حيث إن الثابت من اوراق الدعوى - أن القرار المطعون فيه قد نشر فى الوقائع المصرية فى العدد 29 فى 4/2/2003 ، وقد أقام المدعى بصفته - دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها - قلم كتاب المحكمة فى 7/5/2003 ولم يقدم ما يفيد اتخاذه ثمه إجراء قاطع لهذا الميعاد وبعد تحقيق واقعة العلم بنشر القرار فى الوقائع المصرية ، ويضحى من ثم الدفع المبدى من الجهة الإدارية قائما على سند من الواقع والقانون 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
" بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى بصفته بالمصروفات " 0
سكرتير المحكمـــة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
***** وتخلص - فى أن المدعى - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 7/5/2003 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 19 لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية وذلك بالنسبة للمسمى الخاص به المعنون ( التوقعات المرئية ) والفئة التى ينتمى إليها وما يترتب على ذلك من أثار وبتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته وإلزام المدعى عليه بالمصروفات0
- وذكر المدعى - بصفته - شرحا للدعوى إنه بمناسبه صدور القرار رقم 19 لسنة 2003 فى شأن إصدار اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية ، وبمناسبة قيام المكتبة التى يملكها بطبع كتاب " التوقيعات المرئية " لطلبه وطالبات المراحل التعليمية فى جميع المدارس اصطدم بأحكام القرار المشار إليه والتى تضمنت خطأ فى تطبيق القانون و توسعا واقتراضا لإرادة المشرع بما يشوب القرار من بطلان فيما أشترطه على الفئة التى ينتمى إليها المصنف الخاص به بما وصفه من إجراءات علما بأنه يتبع عند الطباعة أحكام القانون رقم 38 لسنة 1992 - الذى مازال ساريا 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى بصفته بجلسة 3/6/2003 ثلاثة حوافظ مستندات ومذكرة بدفاع ، وبجلسة 1/7/2003 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات وبجلسة 16/9/2003 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا :
" بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد " 0
واحتياطيا :- " برفض الدعوى بشقيها مع إلزام المدعى بصفته بالمصروفات وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وبجلسة 20/1/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع ، وخلال الأجل أودع المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته مستندا إلى أن المصنف الذى يمتلكه " التوقعات المرئية " وهو حائز للحماية القانونية طبقا لقوانين حماية حقوق المؤلف ، وملكيته ملكية خالصة وتم طبعة وتوزيعه حتى قبل صدور المادة 229 من قانون العقوبات والتى لا ينصرف أحكامها إلى المؤلف الخاصة به باعتباره لا ينقل مناهج دراسية 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0