⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2557 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-1-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة ود 0 حمـــــدى الحلفـــــــاوى وكيـــــــــل مجلـــــــــس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم - بعد تعديل طلباتها - بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه والتعويض 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى شقها العاجل0 وحيث إنه عن الموضوع فإنه من المقرر قضاء أن القرار الإدارى يحمل على سببه الصحيح مالم يقم الدليل على عدم صحته وإنه لا إلزام على جهة الإدارة بتسبيب قراراتها مالم يلزمها القانون بذلك ، فإذا لم تفصح جهة الإدارة عن أسباب قرارها يحمل على الصحة ، كما أنه من المقرر كذلك أن من المسلمات إن الجهة الإدارية ترخص فى تقدير ملائمة إصدار القرار ومراعاة ووزن الظروف والملابسات طالما كان الباعث على ذلك ابتغاء مصلحة عامة ولم يشب تصرف الإدارة إساءة استعمال السلطة والاعتراف بها 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن وزارة السياحة قد وضعت ضوابط وشروط محددة يتم بمقتضاها تحديد مستويات الشركات السياحية لتنظيم الحج عن عام 1422هـ / 2002 م وذلك طبقا لسنوات خبرة الشركات فى تنظيم رحلات الحج ، ولما كانت هذه الضوابط قد اتسمت بالعمومية والتجريد ، ولم تتضمن ثمة مخالفة لأحكام قانون تنظيم الشركات السياحية الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية ، كما لم يشبها عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهو من العيوب القصدية التى يتعين على من يدعيه إقامة الدليل عليه ، وقد خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على هذا العيب ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء قائما على سببه ويكون طلب إلغائه فى غير محله متعينا القضاء برفضه 0 وحيث إنه عن طلب التعويض فإن مناط مسئولية الإدارة توافر أركان ثلاثة هى الخطأ بأن يكون القرار المطلوب التعويض عنه غير مشروع ، وأن يحيق يصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 وحيث إنه فى مجال استظهار ركن الخطأ فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن القرارالمطلوب التعويض عنه قد جاء مشروعا وبالتالى ينتفى ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية ويتعين القضاء برفض طلب التعويض دون حاجة لاستظهار باقى أركان المسئولية الإدارية 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 18 /11 /2001 أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن تحديد مستويات الشركات لحج هذا العام وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار الشركة فى المستوى الأول 0 وذكرت الشركة شرحا للدعوى أنه بتاريخ 24/10/2001 قام رئيس لجنة السياحة الدينية وعضو مجلس إدارة غرف شركات السياحة بإخطار شركات السياحة بكتابة رقم 808 بأن وزارة السياحة قد أخطرت الغرفة بقوائم الشركات التى تقدمت بطلبات لتنظيم الحج لهذا الموسم 1422 هـ / 2002 م وأنه تم تحديد مستوى كل شركة من شركات السياحة طبقا لسنوات خبرتها فى تنظيم رحلات الحج اعتبارا من عام 1991 حتى عام 2002 وذلك على ثلاثة مستويات الأول : يضم الشركات التى قامت بالتنفيذ الفعلى لرحلات الحج السياحى لمدة تسع سنوات فأكثر اعتبارا من 1991 وحتى عام 2001 والمستوى الثانى يشمل الشركات التى قامت بالتنفيذ الفعلى لهذه الرحلات من 6 سنوات وحتى 8 سنوات اعتبارا من عام 1991 حتى عام 2001 ، أما المستوى الثالث فتضم الشركات التى قامت بالتنفيذ الفعلى للرحلات المذكورة لمدة خمس سنوات فأقل وأخرى تقوم بالتنفيذ لأول مرة 0 ونعت الشركة المدعية على هذا القرار مخالفة القانون على النحو الوارد بعريضة الدعوى 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن الشركة حافظتى مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات0 وبجلسة 1/1/2002 قدم الحاضر عن الشركة عريضة معلنة بتعديل طلباتها بإضافة طلب التعويض عن القرار المطعون فيه 0 وبجلسة 30/4/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 3/12/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/1/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، أودع خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0