⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15759 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا . من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم - بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر فى المعارضة رقم 8309 الخاصة بتسجيل العلامة رقم 130416 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فأن المحكمة تقضى بقبولها شكلا . ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل فيها . ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فان المادة (67)من القانون رقم 82 / 2002 تنص على العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعه كان أو خدمه عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا .........." . وتنص المادة ( 74) من القانون سالف الذكر على أن " تسجيل العلامة عن فئة أو نوعية واحده أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل ............ ". وتنص المادة (80) من ذات القانون على : يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية ، وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز لكل ذى شأن ان يعترض كتابه على تسجيل العلامة ...." . وتنص المادة (81) منه على " تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أور فضه ن وذلك بعد سماع طرفى النزاع ، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريا من الاشتراطات لتسجيل العلامة . ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة أداه تستخدم لتمييز المنتجات وتعتبر من العلامات التجارية الكلمات والشعارات والأسماء ومجموعة الأحرف أو الرموز والتصميمات والصور أو مجموع من هذه العناصر ، كما يمكن أن تكون عبارة عن صور أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج معين ، والعلامة تشير إلى أن مصدر المنتج هو مالك العلامة ويتم إنتاجه تحت إشرافه وأن جميع المنتجات التى تحمل العلامة ذات مستوى متماثل من الجودة . ومن حيث إنه ونظرا لأهمية العلامات التجارية كأداة تمييز بين المنتجات المتماثلة فقد أفرد لها المشرع حماية قانونية لحماية المستهلكين من خداع شراء منتجات مقلدة فى حالات التشابه الشكلى والصوتى من ناحية ، وحماية أصحاب العلامة من الإضرار بسمعتهم التجارية والمالية بتقليد علاماتهم ، وقد أفرد لها المشرع تنظيما خاصا يتحقق منه الهدف التشريعى المشار إليه ، وقد اعتبر المشرع من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه وحظر تسجيل العلامة التجارية إذا خلت من أيه صفه مميزة أو كانت مخلة بالآداب ومخالفة للنظام العام ، وكذلك العلامات التى من شأنها تضليل الجمهور أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى ، والتشابه بين العلامات التجارية لا يقوم إلا حال إثبات مالك العلامة أن التشابه قد أحدث لبسا أو خداعا لدى المستهلك سواء أكان التشابه فى الرنين الصوتى للعلامة أو شكلها العام وتأثيرها التجارى ، وتستهدى المحكمة فى تكوين عقيدتها من حيث قيام حالة التشابه بشهرة العلامة وفقا لمدة استخدمها والإعلان عنها وطرق توزيعها وتسويقها وجمهور المتعاملين فيها وفى كافه الأحوال بالنظر إلى مجموع عناصر العلامة ، ولا يكفى لتحقق التشابه المحقق لواقعة التعدى على العلامة التجارية مجرد احتواء إحدى العلامات على حروف أو رموز فيما تحويه علامة أخرى خاصة إذا كانت السلعة التى تعلن عنها العلامة ذات شهرة عالمية أو كان جمهور المتعاملين والمستهلكين على درجة من الوعى والفهم يؤهلهم للتميز بين المنتجات ، وكل ذلك يخضع للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع الذى يحسن تحقق التشابه وأثرة على قيام حالة الخداع ومن ثم تقرير التعدى على العلامة التجارية فى ضوء ظروف الدعوى ومستنداتها ونظرا لما يترتب على تسجيل العلامة التجارية من آثار قانونية قد تنال من مراكز قانونية للغير ، فإن المشرع قد أوجب على الجهة الإدارية نشر قرار قبول العلامة فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية ورخص لكل ذى شأن الاعتراض كتابة على تسجيل العلامة بموجب إخطار يوجه إلى المصلحة تضمن أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض إليها وعلى طالب التسجيل تقديم رد كتابى مسبب على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار وألا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل ، وقد أوجب المشرع على جهة الإدارة إصدار قرار مسبب فى الاعتراض وينصرف قرارها إما إلى قبول تسجيل العلامة أو رفض تسجيلها كما أن لها أن تلزم طالب التسجيل بتنفيذ ما تراه من اشتراطات لقبول التسجيل . ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الشركة المدعية قد سجلت العلامة التجارية LELORRAIN تحت رقم 11568615 عام 1990 عن الفئتين 7 ، 8 وذلك بدولة فرنسا ، وبتاريخ 25/11/1992 - قامت بتسجيل هذه العلامة بمصر برقم 76316 عن الفئة (8) عن أدوات القطع واللحام الخاصة بأنابيب الضخ فى تشكيل الزجاج ، وبتاريخ 7/2/2000 قدمت الشركة المدعى عليها الرابعة الطلب رقم 130416 لتسجيل علامة تجارية على منتجات الفئة (7) وهى عن آلات القطع واللحام التى تدار بإلغاز والكهرباء وقد عارضت الشركة المدعية فى القرار المطعون فيه والذى انتهى إلى قبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بقبول تسجيل العلامة رقم 130416 بشرط استخدامها على ذات المنتجات المقدمة فقط والواردة بالفئة رقم (7) ، وتعهد الشركة طالبة التسجيل بعدم استخدام منتجات العلامة الخاصة بالشركة المدعية واستندت فى قرارها إلى وجود اختلاف بين العلامتين واختلاف منتجات كل منهما وذلك وفقا للتصنيف الدولى والمحلى مما يستبعد حدوث خلط أو لبس لدى جمهور المستهلكين . ومن حيث إن العلامة رقم 130416 عبارة عن كلمه لى لورين باللغة العربية وذات الحروف باللغة الأجنبية الواردة فى العلامة رقم 76316 الخاصة بالشركة المدعية وما ورد مع العلامتين من رسوم أو خطوط لا تمثل اختلافا يرفع اللبس بين العلامتين كما أن اختلاف الصفة بين العلامتين لا يرفع اللبس لدى جمهور المستهلكين لانحسار الاختلاف فى أسلوب الاستخدام للمنتج هذا فضلا عن أن الثابت من الأوراق تسجيل الشركة المدعية للعلامة على الفئتين (7 ، 8 ) فى فرنسا وهو ما يمنح للعلامة الحماية القانونية خاصة وان المشرع قد أوجب على الجهة الإدارية رفض طلب التسجيل إذا تطابقت العلامة مع علامة مشهورة أو أن يكون استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صله بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات أو يؤدى هذا الاستخدام إلى ألحاق ضرر بصاحب العلاقة المشهورة . ومن حيث إنه ولما كان الامر كذلك - فأن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض اعتراض الشركة المدعية على تسجيل العلامة رقم 130416 باسم الشركة المدعى عليها الرابعة يكون غير قائم على سبب صحيح يبرره ولا ينال من ذلك ما أشتمله القرار من إلزام الشركة المدعى عليها من التعهد بعدم استخدام منتجات علامة الشركة المدعية فى تشكيل الزجاج بحسبان أن ذلك يخرج عن نطاق اشتراطات تسجيل العلامة وينال من مشروعية قرار الجهة الإدارية المتضمن قبول تسجيل علامة الشركة المدعى عليها الرابعة ، وتقضى المحكمة من ثم بإلغاء هذا القرار . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها رفض تسجيل العلامة رقم 130416 باسم الشركة المدعي عليها الرابعة وإلزامها وجهة الإدارة بالمصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
****** وتخلص - فى أن الشركة أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 27/3/2004 وطلبت فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من إدارة العلامات فى المعارضة رقم 8309 فى شأن تسجيل العلامة رقم 130416. وذكرت الشركة شرحا للدعوى :- إنه بتاريخ 5/1/1990 تم تسجيل علامة ....... تحت رقم 1568615 بفرنسا على البضائع والمنتجات الواردة بالفئة 7 ، 8 باسم شركة ....... و أولادة ، وبتاريخ 25/11/1992 تم تسجيل علامة ....... تحت رقم 763616 باسم / شركة ....... وأولادة للصناعة والتجارة شركة مساهمة فرنسية عن البضائع والمنتجات بالفئة (8) وهى أدوات القطع واللحام الخاصة بأنابيب الضخ فى تشكيل الزجاج ، وبتاريخ 7/2/2000 قدمت الشركة ....... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية الطلب رقم 103416 للتسجيل علامة تجارية ........ على منتجات الفئة (7) وبعد الفحص قررت الجهة المدعى عليها قبول العلامة والإشهار عنها تحت رقم 756 من جريدة العلامات التجارية ن وتم المعارضة فى 2/9/2003 استنادا إلى أن بضائع ومنتجات الفئة (8) تم فصلها إلى فئتين 7 ،8 وأن هذا الفصل قد جاء بعد تسجيل العلامة رقم 763616 باسم شركة ....... ، والتى سبقت الشركة العربية فى تسجيل العلامة وقرار الإدارة يثير اللبس والخلط لدى الجمهور ، كما تنال من حقوق الشركة المدعية . وقد خلصت الشركة إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع . وقد حددت المحكمة جلسة 5/6/2004 لنظر الدعوى . وتدوولت بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 11/9/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من شهادة تسجيل العلامة ، قرار المعارضة ، وحضر عن المدعى عليه الرابع محام بتوكيل عام ن وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على كتاب مصلحة التسجيل التجارى - إدارة العلامات التجارية ، صورة طبق الأصل من ملف العلامة رقم 130416 ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام الشركة المدعية بالمصروفات ، وبجلسة 6/11/2004 قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على مستخرج خاص بالشركة المدعية ، كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الرابع مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات ، وبجلسة 26/3/2005 قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وبجلسة 4/6/2005 قدم الحاضر عن الشركة المدعية سبع حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على أغلفتها كما قدم مذكرة بدفاع صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون عليه - مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارة والشركة المدعى عليها بالمصروفات . وبجلسة 17/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال اسبوعين ، وفى الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات . وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به .