الطعن رقم 63 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1943-4-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تعديل المدعى طلباته امام محكمة الاستئناف
⚖️ ناظر الوقف
⚖️ تعامل الوكيل بأسمه مع الغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي للحكم بإلزام ناظر الوقف في ماله الخاص بفوائد المبلغ المستحق على الوقف وبمصاريف اقتضائه أن يثبت أنه قصر في الوفاء حتى رفعت الدعوى عليه من صاحب الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا عدل المدعي طلباته أمام محكمة الاستئناف ثم عاد إلى طلباته الأصلية دون أن يعترض المدعى عليه، فإن التعديل وكل ما أبدى بشأنه يعتبر كأنه لم يكن، ولا تثريب على المحكمة إذا هي لم تتحدث عنه ولم تر داعياً للفصل في الدفع الذي أبداه المدعى عليه بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بالحكم في هذا الطلب الجديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الوكيل إذا تعامل باسمه مع الغير فهذا بمقتضى حكم القانون لا يغير من علاقته مع الموكل، فتعتبر الصفقة قد تمت لحساب الموكل. وكل ما في الأمر أن الوكيل في هذه الحالة هو الذي يكون ملزماً قبل الغير الذي تعامل معه. فإذا دفع الموكل بأن التكليف الصادر منه لوكيله بأن يشتري عقاراً قد بطل بشراء هذا الوكيل القدر باسمه، ولكن استخلصت المحكمة من وقائع الدعوى، استخلاصا تؤدي إليه المقدمات التي أوردتها، أن الوكيل حين حرر عقد الشراء باسمه إنما كان يقوم بتنفيذ الوكالة، وحكمت بناء على ذلك بإلزام الموكل بدفع الثمن إلى الوكيل مقابل نقل تكليف المشتري من اسمه إلى اسم الموكل فلا يصح النعي عليها في ذلك.