الطعن رقم 6606 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
ود. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
*************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن حقيقة طلبات الشركات المدعية أصليا بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 فيما تضمنته المادة الثامنة منه إلزام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال بتسديد 1 % من صافى الأرباح السنوية لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل والمادة الثانية عشر منه التى تقضى بمعاملة أموال الصندوق المذكور معاملة الأموال العامة وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وبصفة احتياطية التصريح باتخاذ طريق الطعن بعدم دستورية البند رقم (1) من المادة (134 ) من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل الموحد الجديد فيما نص عليه من اعتبار نسبة 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال ضمن موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل المشار إليه وكذا عدم دستورية نص المادتين الثامنة والثانية عشر من القرار رقم 1543 لسنة 2003 السالف بيانها .
وحيث إن المادة ( 129 ) من قانون المرافعات على أن ( فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم .
وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى .
وحيث إن المحكمة صرحت للمدعين فى الدعويين رقمى 7038 / 58 ، 259 / 59 باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص البند (1) من المادة (134 ) من قانون العمل الموحد الجديد رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنه من إلزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال بدفع 1%من صافى الأرباح إلى صندوق التمويل والتدريب والتأهيل المنظم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 ، وقد أقيمت الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 20/11/2005 وقيدت برقم 210 لسنة 27 دستورية ، ولما كان الفصل فى الدعوى الماثلة يتوقف على الحكم الصادر فى الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها .
وحيث إن هذه الدائرة أصدرت بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/12/2005 حكمها فى الدعويين رقمى 17038 لسنة 58ق ، 259 لسنة 59 قضت فيه بوقف الدعويين تعليقا لحين الفصل فى الطعن بعدم دستورية المادة ( 134 / 1) من قانون العمل الموحد الجديد رقم 12 لسنة 2003 .
ومن حيث ما تقدم فإنه لا مناص من وقف الدعوى الماثلة تعليقا لحين الفصل فى الدعوى رقم 210 لسنة 27 دستورية المشار إليها مع إبقاء الفصل فى المصروفات .
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بوقف الدعوى تعليقا ، لحين الفصل فى الدعوى رقم 210 لسنة 27ق دستورية وأبقت الفصل فى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت الشركات المدعية الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/12/2003 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته المادتين الثامنة والثانية عشر من القرار من تسديد 1 % من صافى الأرباح السنوية لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل وما تضمنه التحصيل للأموال وفقا للقواعد المقررة لتحصيل الأموال العامة مع ما يترتب على ذلك مــن آثــــار أخصها عدم أحقية تحصيل نسبة 1 % من صافى الأرباح السنوية للشركات المدعية وإلزام جهة الإدارية المصروفات ، واحتياطيا التصريح باتخاذ طريق الطعن بعدم دستورية البند ( 1) من المادة (134 ) من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل الموحد الجديد فيما نص عليه من اعتبار نسبة 1 % من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال ضمن موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل المشار إليه وكذا عدم دستورية نص المادتين الثامنة والثانية عشر من القرار رقم 1543 / 2003 .
وقالت الشركات المدعية شرحا للدعوى إن القانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أنشأ صندوق تمويل التدريب والتأهيل وجعل نطاق تمويل هذا الصندوق على جميع المنشآت التى يزيد عدد عمالها عن عشرة عمال ، وبالتالى فإن التمويل خرج عن نطاق الإطار الذى تكفله الدولة وإن هذه الكفالة تتيح حق تأهيل وتدريب العامل على نفقة الدولة بما يكون تحميل المنشآت التجارية والصناعية بحصة للتمويل والتدريب مستقلة فيكون ذلك استقطاعا من ثرواتهم الخاصة بما يقيد حق الملكية بقيود لم يحددها الدستور الأمر الذى يكون معه فرض نسبه 1 % المشار إليها مخالفا للدستور ويدخل فى نطاق الضرائب ، وإذ خصص لفئة محددة فإن هذا التخصيص يخرجها من مفهوم الضرائب وإذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 متضمنا فى مادته الثامنة إلزام المنشآت التى يزيد عدد عمالها على عشرة عمال بدفع نسبة 1% من صافى الأرباح السنوية فإن هذا القرار يخرج عن نطاق أحكام القانون فى مادته ( 134 / 1 ) من قانون العمل رقم 12 / 2003 .
واختتمت الشركات المدعية صحيفة دعواها بالطلبات المشار إليها ، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 2/3/2004 حيث تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها تبادل أطراف الدعوى إيداع حوافظ المستندات ومذكرات دفاعهم وبناء على ما أمرت به المحكمة فقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا :- بعدم قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بوقف نظر الدعوى لحين الفصل فى دستورية المادة 134 / 1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنه من تحصيل 1 % من صافى ارباح المنشآت الخاضعة لأحكام القانون والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل على أن يقوم المدعين برفع الدعوى بعدم دستورية المادة 134 / 1 خلال الأجل الذى تحدده لهم هيئة المحكمة وفقا لنص المادة ( 29 /ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ، واحتياطيا :- بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 22 /9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 22/11/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة13/12 / 2005 ثم لجلسة 20/12/2005 لإتمام المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسباه ومنطوقه عند النطق به علنا .