⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1943-3-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة العاشرة من قانون محكمة النقض لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في الحالات التي ذكرتها إلا إذا كانت تلك الأحكام مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. ومؤدى ذلك، فيما يختص بدعاوى وضع اليد، أن يكون الخطأ الموجه إلى الحكم منصباً على القواعد القانونية الخاصة بوضع اليد ذاته. وإذن فإذا كان ما ينعاه الطاعن في طعنه على الحكم أنه إذ قضى برد الحيازة قد تناول أرضاً غير التي يجب القضاء بها على حسب سند المدعي وعلى حسب ما هو مبين بعريضة دعواه، فإن ذلك لا يصلح أساساً للطعن فيه.