الطعن رقم 4211 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-12-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلآح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وهشام طلعت الغــــزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 9/11/2000 والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية المملوكة للشركة والمسجلة دوليا برقم 698986 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ9/11/2000 ، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة يفيد علم الشركة المدعية بهذا القرار فى تاريخ محدد ومضى أكثر من ستين يوما على ذلك بالإضافة إلى ميعاد المسافة ومقداره ستون يوما ( طبقا لنص المادة 17من قانون المرافعات ) باعتبارها شركة أجنبية ليس لها فرع فى مصر ، من ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانونا مما يضحى معه الدفع المبدى فى هذا الشأن لا عاصم له من الرفض 0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 1 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية " تنص على أن " فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى 00 "
وتنص المادة 9 من ذات القانون على أن " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 000 "
وتنص المادة 10 من ذلك القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000 " 0
وأخيرا تنص المادة 11 من القانون المذكور على أن " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى 0000 " 0
والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا من إلتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة إذا تأيد القرار بسبب تشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة منها فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائى يقضى بذلك 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه برفض طلب الشركة المدعية تسجيل العلامة التجارية المملوكة لها ( والمسجلة دوليا برقم 698986 على الفئة 3 ، يقوم على أساس التشابه بينها والعلامة رقم 30347 0
ولما كان الثابت أن العلامة الخاصة بالشركة المدعية عبارة عن كلمتين مكتوبتين باللغة الإنجليزية BEAUTY COMPONETS ونطقها وجرسها الصوتى " بيوتى كمومبونينتس " فى حين إن العلامة التجارية رقم 30347 ، فهى عبارة عن كلمة واحدة مكتوبة باللغة العربية ونطقها وجرسها الصوتى " ست الحسن " ، الأمر الذى يبين منه أن العلامتين مختلفتان سواء من حيث الشكل العام أو النطق والجرس الصوتى واللغة المكتوب بها كل منهما ، بما يمكن التمييز بينهما بوضوح ودون لبس لدى جمهور المتعاملين فيهما ، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التى تتركها العلامة فى ذهن الشخص العادى المتعامل فيها وأن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامة مسجلة وعلامة أخرى لا يمنع من قبول تسجيل الأخيرة جنبا إلى جنب مع العلامة المسجلة طالما اشتملت العلامة على عناصر أخرى تميزها عنها وبما يمنع من الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيها 0
وبهذه المثابة ، فإن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة رقم 698986 باسم الشركة المدعية ، فى مصر ، وهى العلامة المملوكة لها والمسجلة دوليا باسمها ، يكون قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة التجارية المملوكة للشركة والمسجلة دوليا برقم 698986 على منتجات الفئة رقم 3 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15 /3/2001 وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 9/11/2000 والمتضمن رفض تسجيل علامة الشركة رقم 698986 والقضاء بتسجيلها باسم الشركة ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وقالت الشركة شرحا لدعواها ، أنها تمتلك العلامة الدولية رقم 698986 والمسجلة فى العديد من الدول على الفئة رقم 3 ، وقد تقدمت الشركة إلى إدارة العلامات بطلب تسجيل علامتها التجارية فى مصر ومد الحماية القانونية إليها ، إلا أن هذه الإدارة رفضت طلبها بمقولة أنها متعارضة مع العلامة رقم 30347 ، وقد تظلمت الشركة من هذا القرار إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، وبتاريخ 9/11/2000 أصدرت اللجنة قرارها بقبول التظلم شكلا ، ورفضه موضوعا وتأييد قرار الإدارة ، وتنعى الشركة المدعية على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون والإجحاف بحقوق الشركة إذ أنه يوجد اختلاف كبير بين علامة الشركة والعلامة رقم 30347 0 من حيث الشكل العام ونطقها وجرسها الصوتى واللغة المكتوب بها كل منهما بما يمكن الشخص العادى من التفرقة بينهما بسهولة ، كما أن علامة الشركة مسجلة فى أكثرمن ثلاثين دولة بما يجعلها الأجدر بالتسجيل والحماية ، واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0
وأثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعد تصحيح شكل الدعوى باختصام المدعى صاحب التسجيل بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 22/11/2003 وبها قرر الحاضر عن الشركة المدعية أن ممثلها القانونى هو / ........ ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 27/12/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0