⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2749 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة صلاح الدين الجــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسنين مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 2/10/1994 والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية للشركة المملوكة لها والمسجلة دوليا رقم 547155 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 1 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن : " فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز 00000 والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد لها أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى 00 " وتنص المادة 9 من ذات القانون على أن " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك وتنص المادة 10 من ذلك القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000 " 0 وأخيرا تنص المادة 11 من القانون المذكور على أن " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى 0000 " 0 المستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا من التباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وأجاز المشرع لطالب تسجيل العلامة الحق فى التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة بحيث إذا تأيد القرار بسبب تشابة العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائى يقضى بذلك 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة التجارية للشركة رقم 547155 على الفئة 3 يقوم على أساس عدم تميز هذه العلامة ، والثابت من الأوراق ( التى لم تدحضها الجهة الإدارية أو تدفعها بدليل ) أن الشركة المدعية لها علامة تجارية مسجلة دوليا فى المكتب الدولى للعلامات التجارية برقم 547155 منذ عام 1989 وأن هذه العلامة لتمييز منتجات الشركة من المواد العطرية ، وإذ لم تبين الجهة الإدارية فى قرارها المطعون فيه أوجه عدم تميز العلامة التجارية للشركة المدعية وذلك بالمخالفة لحكم المادة 9 من قانون العلامات التجارية التى أوجبت على جهة الإدارة فى حالة رفض تسجيل العلامة التجارية المقدمة إليها أن تبين أسباب قرارها والوقائع المتعلقة به ، ولما كان الثابت من الأوراق التى لم تعقب عليها جهة الإدارة رغم منحها أكثر من مهلة لذلك ، أن العلامة التجارية للشركة تتكون من شكلين هندسيين مميزين : أولهما : عبارة عن مربعات متداخلة تنتهى بدوائر رأسية 0 وثانيهما : عبارة عن شكل حلزونى رأسى يبدأ بمستطيل أسود تليه دوائر رأسيه تنتهى بمستطيل ، الأمر الذى يعطى العلامة شكلا مميزا ، سيما وأن الجهة الإدارية لم تبين أوجه عدم تميزها ، كما أن هذه العلامة لا يتوافر بشأنها أى من الحالات الواردة بالمادة 5 من القانون المذكور والتى حظر فيها المشرع تسجيل العلامة التجارية 0 وحيث إنه متى كان الأمر على نحو ما تقدم ، فإن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة التجارية للشركة المدعية فى مصر والمسجلة دوليا ، باسمها برقم 547155 ، يكون قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة باسم الشركة 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 /7/1995 ، وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 2/10/1994 والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية للشركة المملوكة لها والمسجلة دوليا برقم 547155 على الفئة رقم 3 ، مع ما يترتب على ذلك من قبول تسجيل العلامة التجارية المذكورة فى مصر على الفئة رقم 3 ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وقالت بيانا لدعواها ، أنها تقدمت (عن طريق المكتب الدولى للعلامات التجارية ) إلى إدارة العلامات التجارية لتسجيل علامتها التجارية فى مصر برقم 547155 على الفئة 3 إلا أن هذه الإدارة رفضت تسجيل العلامة التجارية المملوكة للشركة والمسجلة دوليا ، استنادا إلى فقدانها شرط التميز وقد تم التظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات المشكلة وفقا لحكم المادة 10 من قانون العلامات التجارية وبتاريخ 2/10/1994 أصدرت اللجنة قرارها برفض تسجيل العلامة التجارية وتأييد قرار الإدارة ، وتنعى الشركة المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون والإجحاف بحقوق الشركة إذ أن العلامة التجارية عبارة عن شكلين هندسيين مميزين : أولهما : عبارة عن مربعات متداخلة من الأكبر إلى الأصغر وتنتهى بدوائر من الأكبر إلى الأصغر 0 وثانيهما : عبارة عن شكل حلزونى رأسى يبدأ بمستطيل أسود تليه دوائر رأسيه من الأكبر إلى الأصغر تنتهى بمستطيل أسود ، وبذلك تكون هذه العلامة ذات شكل مميز كما أنها لاتنتمى إلى منتج معين أوتشير إليه من حيث الجودة أو الكمية أو طريق أو مكان الصنع ، كما أن القرار المطعون فيه قد خلا من التسبيب 0 واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0 ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات ، وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/1/2004 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0 وبجلسة 27/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 25/12/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الشركة المدعية مذكرة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0