الطعن رقم 8022 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى ( جزائيا ) لمدة شهر على سند من أن المدعى نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الشركة المدعية تقدمت بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى ، ولم تنفذ ما أمرت به المحكمة ، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وتلزم الشركة المدعية تبعا لذلك مصروفات دعواها بحكم المادة 184 موافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/7/1997 وذلك بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه 0
وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وإزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 23/10/2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
وإذ لم يتقدم المدعين بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد المقرر بنص المادة 99 فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة 31/5/2005 حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم0
وقد صدر الحكم بهذه الجلسة وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0