⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7439 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-3-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود0حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان 0 وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بحسبانها صاحبة الصفة فى الدعوى الماثلة ، أن هذه الهيئة قد قامت - بناء على الطلب المقدم من وكيل الشركة المدعية بإصدار قرار التقسيط رقم 88/2003 بتاريخ 8/12/2003 وقد تضمن تقسيط المبالغ المستحقة على الشركة بخلاف الفوائد التى تستحق وسددت الشركة دفعة فورية بذات التاريخ مقدارها (12000 جنيه ) والباقى يؤدى على (36) قسط شهرى ،يستحق الأول فى 1/1/2004 0 ولما كان ذلك قد تم أثناء نظر الدعوى ،وثبت بحافظة المستندات المقدمة من الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بجلسة 23/12/2003 وبحضور وكيل الشركة المدعية ومن ثم فإن حقيقة طلبات الشركة المدعية فى هذه الدعوى تكون هى ما طويت عليه الحافظة المذكورة والتى استجابت إليها الهيئة القومية للتامين الاجتماعى من خلا ل الموافقة على الطلب المقدم من وكيل الشركة المدعية سالف البيان وصدور قرار التقسيط رقم 88 لسنة 2003 0 وحيث إن المستقر عليه أنه إذا استجابت الجهة الإدارية المدعى عليها إلى طلب المدعى فى تاريخ لاحق لرفع الدعوى فإن الخصومة تبعاً لذلك ونتيجة له تصبح غير ذات موضوع ويتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى 0 وهدياً على ماتقدم ،وحيث كان الثابت بالأوراق على النحو المبين سلفاً أن الجهة الادارية (الهيئة القومية للتامين الاجتماعى ) قد استجابت إلى طلبات الشركة المدعية الختامية فى الدعوى وكان ذلك بناء على الطلب القدم من وكيلها ، وقد جاءت هذه الاستجابة من خلال صدور قرار التقسيط رقم 88/2003 بتارخ 8/12/2003 بعد إقامة الدعوى الماثلة المودعة صحيفتها قلم كتاب الحكمة فى 28/12/2002 ومن ثم فقد تعين والحالة هذه الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى حيث لم يعد ثمة نزاع قائم حتى تتعرض له المحكمة بالفصل فيه ، ودون إلزام الهيئة القومية للتامين الاجتماعى المصرفات لكونها معفاة منها قانون طبقاً لحكم المادة (137) من قانون التأمين الاجتماعى 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى ، سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28 /12/2002 وطلبت فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليه الرابع باستلام الاستحقاقات المقررة عليها والخاصة بالعامل /...... بدون فوائد أو غرامات مع مايترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة باستلام الاشتراكات الخاصة بالعامل المذكور واجراء التسوية اللازمة بدون غرامات أو فوائد مع إلزامها المصروفات والأتعاب 0 وذكرت الشركة المدعية أن العامل / ...... عليه تحت رقم 50318582 ، وقد فوجئت بالمدعى عليه الرابع يمتنع عن استلام الاشتراكات الشهرية الخاصة به على سند من القول بأن اسمه قد سقط من الكمبيوتر 0 ونعت الشركة المدعية على هذا الموقف السلبى من جانب الجهة الإدارية مخالفته لحكم القانون ذلك أنها لم ترتكب أية خطأ حتى يمكن تحميلها أية مسئولية ، ولذلك فقد تقدمت باعتراض من 27/8/2002 ثم لجأت إلى لجنة التوفيق فى المنازعات ولكن دون جدوى 0 اختتمت الشركة المدعية صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة البيان 0 ونظرالشق العاجل بجلسات المحكمة على النحو الوارد بالمحاضرومثلت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى الدعوى ، ودفع الحاضر عنها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وقدم حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع 0 وبجلسة 23/12/2003 كلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وتنفيذا لذلك أودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم باعتبار الخصومة منتهية 0 ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة 1/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الخصوم خلال أسبوعين، فقدم الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة دفاع لم يتمسك فيها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة المشار إليه ، وإنما ضمنها بعض الطلبات منها طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية مع إعفاء الهيئة من المصروفات ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0