الطعن رقم 61 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1943-3-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رجال الحفظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان لرجال الحفظ عند القيام بمهام وظائفهم واضطلاعهم بالمحافظة على الأمن العام والعمل على استتباب السكينة وصيانة الأرواح والأموال أن يتخذوا من الوسائل ما يكفل تحقيق هذه الأغراض ولا تكون ثمة مسؤولية عليهم إذا هم في سبيل القيام بهذه الواجبات، أصابوا أحداً من المتجمهرين، إلا أنهم تحقق عليهم المسئولية إذا هم أتوا في أداء ذلك أعمالاً خارجة عما يكون لازماً لتحقيق هذه الأغراض. وإذن فإذا كانت المحكمة قد استبانت من الوقائع التي ذكرتها في حكمها أن القتيل الذي يطالب ورثته بالتعويض عن قتله لم يكن مشتركاً في التجمهر بل كان يسعى لتجنبه حتى لقد لجأ لعيادة أحد الأطباء بالدور الثاني، وأن إصابته إنما كانت وهو بداخل هذه العيادة ومن غير مقتض من الدفاع عن النفس أو تشتيت المتظاهرين، فإن حكمها بالتعويض على وزارة الداخلية بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية يكون صحيحاً ومقاماً على ما يسنده قانوناً.