⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11171 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار0 وحيث إن مفاد حكم نص المادة (24) من قانون مجلس الدولة أن المشرع جعل مناط سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإدارى (ستون يوما ) هو واقعه نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات المصلحية أو إعلان صاحب الشأن به ، كما أطرد القضاء على أنه يلزم وجوب التثبيت من العلم اليقينى بالقرار 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر فى غضون عام 1995 ، وبتاريخ 20/5/1999 تظلمت الشركة المدعية لهيئة سوق المال فأصدرت قرارها بتاريخ 31/5/1999 برفض التظلم ، وإذ لم تقم الشركة بإقامة دعواها الماثلة إلا بتاريخ 16/9/1999 ، ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد القانونى المقرر لدعوى الإلغاء ويتعين تبعا لذلك القضاء بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 16/9/1999 أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه فيما تضمنه من خصم مبلغ 50ر95332 جنيه من حساب الشركة المدعية وإضافته لشركة ..... لتداول الأوراق المالية لدى بنك المقاصة بمعرفة شركة...... للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار منها إعادة المبلغ المذكور للشركة المدعية ، وكذلك إلغاء التنبيه على الشركة المدعية بعدم قبول شيكات من عملائها لإيداعها بحساباتهم لديها بالمخالفة للدورة المستندية وطبقا لقانون سوق رأس المال 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وأودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 11/6/2005 وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة 30/7/2005 مع مذكرات ومستندات فى أربعة أسابيع وقد انقضى الأجل دون تقديم ثمة أوراق ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0