الطعن رقم 2123 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ماجد أحمد المنوفى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعي يطلب - بعد تعديل طلباته بإضافة طلب جديد الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر برفض طلب براءة الاختراع رقم 643 لسنة 2001 وإلزام المدعى عليهما بالسير فى إجراءات منح البراءة مع إلزامهم بالمصروفات 0
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إلى المدعى عليه الأول 0
فإن المادة (9) من قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 تنص على أن :
" يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء 0
00 00 00 00 00 00
وحيث إن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ( التابع له مكتب براءات الاختراع ) تعد هيئة عامة فإن الذى يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها (وقد مثلت فى الدعوى وحضر عنها محام بجلسة 2/4/2005 ) فإنها وبالنظر لكونها مصدرة القرار محل الطعن تكون وحدها صاحبة الصفة فى الدعوى ومن ثم لا يكون للمدعى عليه الأول ثمة صفة فى الدعوى الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإخراجه منها بلا مصاريف وتكتفى المحكمة بذكر ذلك عوضا عن إثباته فى منطوق الحكم 0
وحيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إنه وأيا ما كان القول فى إضافة طلب جديد بعد إقامة الدعوى إلى الطلبات الواردة بأصل عريضة الدعوى والخاص بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فإن البحث فى الموضوع يغنى عن القضاء فى الشق العاجل 0
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (41) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أن :
" تسرى أحكام هذا القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون 0
00 00 00 00 00 00
ومفاد ما تقدم أن المشرع حدد نطاق سريان القانون 82 لسنة 2002 على كل الطلبات المقدمة لمكتب براءات الاختراع والتى لم يصدر بشأنها براءة اختراع قبل العمل بأحكام هذا القانون 0
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية تقدمت بتاريخ 16/6/2001 بطلب للحصول على براءة الاختراع محل النزاع قيد برقم 643/2001 ولم يصدر بشأنه براءة اختراع حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 82 لسنة 2002 فى 3/6/2002 على النحو المحدد بالمادة الرابعة من هذا القانون فإن هذا الطلب والحال كذلك يخضع لأحكام القانون المذكور 0
وحيث إن المادة (1) من القانون المشار إليه تنص على أن :
" تمنح براءات اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى يكون جديدا ويمثل خطوة ابداعية سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة0
00 00 00 00 00 00 00 "
وتنص المادة (2) من القانون المذكور على أن :
" لا تمنح براءة اختراع لما يلى :
00 00 00 00 00 00
2 - الاكتشافات والنظريات العلمية 000 000 000 000
0000000 00000000000 00000000
3 - النباتات والحيوانات أيا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التى يكون فى أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لانتاج النباتات أو الحيوانات 0
00 00 00 00 00 00 "
ومفاد ما تقدم أن المشرع حدد نطاق منح براءات الاختراع بأن يكون جديدا له صلة وثيقة بالمجال الصناعى وعدد المشرع أوجه هذه الصلة بأن يكون قابل للتطبيق الصناعى أو يمثل خطوة ابداعية لمنتجات صناعية جديدة أو لطرق صناعية مستحدثة أو لتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة ، وقد عدد المشرع بالمادة (2) سالفة الذكر الحالات التى يحظر فيها منح براءة اختراع وضمنها الاكتشافات والنظريات العلمية وكذا النباتات والحيوانات أيا كانت درجة قدرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التى يكون فى أساسها بيولوجية إنتاج النباتات أو الحيوانات عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات 0
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطلب المقدم من المدعى فى شأن الحصول على براءة الاختراع وقع تحت مسمى (كرمة سى فى شوجر اثيرتين يتم التوصل إليها من خلال توالد متوالى عديم الجنس ) 0
وإذا كان مناط الاختراع محل الطلب هو حماية نوع مميز من العنب يتميز بإنتاجيته العالية وهذا الصنف هو سى فى شوجر اثيرتين فهو بذلك يخرج عن المجال الصناعى ويدخل فى المجال الزراعى بالنظر لتعلقة بأكتشافات ونظريات علمية ذات أثر فى دفع إنتاجية محصول العنب فإنه والحال كذلك يدخل فى عداد الفقرتين 2 ، 4 من المادة (2) السالف بيانها والتى حظر المشرع منح براءة اختراع لما يندرج بهما 0
وإذا كان كل ما تقدم فإن القرار الطعين يكون قد صادف محلا صحيحا من القانون وتكون الدعوى قائمة على غير سند منه الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى 0
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184 ) مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27 /10/2003 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار الصادر برفض طلب براءة الاختراع رقم 643 لسنة 2001 وإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بالسير فى إجراءات منح البراءة مع إلزامهم بالمصروفات 0
وقال المدعى شارحا دعواه أن الشركة التى يمثلها قانونا تقدمت بتاريخ 16/6/2001 بطلب إلى المدعى عليه الثانى لتسجيل براءة اختراع تحت مسمى " كرمة سى فى شوجر اثرتين يتم التوصل إليها من خلال توالد متوالى عديم الجنس " قيد برقم 643 لسنة 2001 وذلك فى ظل القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع 0
وبتاريخ 18/8/2002 رفض المدعى عليه الثانى بصفته طلب الشركة المدعية استنادا إلى أن مكتب البراءات لا يحمى هذه النوعية من الطلبات طبقا للمادة (2) من القانون الجديد رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية الصادر بتاريخ 2 يونيه 2002 وبتاريخ 9/9/2002 قامت الشركة المدعية بالتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المختصة بذلك طبقا للمادة (36) من قانون البراءات وبتاريخ 17/9/2003 صدر قرار اللجنة بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وأعلنت الشركة المدعية بهذا القرار بخطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ 27/9/2003 0
وقد نعت الشركة المدعية على هذا القرار مخالفته لمبدأ عدم تطبيق القانون الجديد بأثر رجعى وذلك بالنظر لأن القانون 82/2002 الصادر بتاريخ 2 يونية 2002 ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى وفقا للمادة (4) من قرار رئيس الجمهورية بشأن العمل بأحكام هذا القانون وحيث إن الشركة المدعية قامت بتقديم طلب البراءة بتاريخ 16/6/2001 أى قبل صدور القانون رقم 82/2002 والعمل به لكن المدعى عليه الثانى قام بتطبيق هذا القانون الأخير وذلك بالمخالفة للمادة (187) التى تخطر الأثر الرجعى على القوانين ولمااستقرت عليه أحكام محكمة النقض فى هذا الخصوص وقد تقدمت الشركة المدعية بصحيفة معلنة إلى الخصوم بطلبات جديدة حاصلها إضافة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه إلى طلب إلغاءه محل الدعوى الماثلة 0
وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وإعداد تقريرا مسببا برأيها القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول طلب وقف التنفيذ شكلا لعدم اقترانه بطلب الإلغاء فى صحيفة واحدة وبقبول طلب الإلغاء شكلا ورفضه موضوعا ، وإلزام المدعى بصفته بالمصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 2/4/2005 وبهذه الجلسة حضر محام الشركة المدعية وآخر عن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا التابع له مكتب براءات الاختراع وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 7/5/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للسيد / وزير الدولة للبحث العلمى بصفته ، وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0