الطعن رقم 6236 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن حقيقة طلبات الشركة المدعية حسب التكييف القانونى الصحيح لطلباتها هى قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهاز التنفيذى للمنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة بإعادة تقدير قيمة قطعة الأرض المخصصة للشركة المدعية بالكيلو (18) أيسر طريق مصر / اسكندرية الصحراوى بناء على القواعد التى وافقت عليها اللجنة الوزارية للانتاج بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 9/10/2000 ، 22/10/2002 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة الشركة المدعية من المبالغ المطلوب أن تسددها بفرق سعر بعد تعديل تقدير عن قطعة الأرض المخصصة لها وتحديد ثمن متر الأرض التى تعاقدت عليها الشركة المدعية من مساحة الغير لتكون بمبلغ 62 جنيه للمتر وإلزام جهة الإدارة المصاريف 0
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن النزاع المطروح بالدعوى الماثلة بين الشركة المدعية وجهة الإدارة إنما يدور حول تحديد الثمن الذى تم به تقدير قيمة قطعة الأرض المخصصة للشركة وهى من أملاك الدولة الخاصة على النحو الثابت بالمذكرات المقدمة من الحاضر عن الدولة ومن ثم فإن النزاع الماثل لا يتعلق بقرارات إدارية بالمعنى الفنى الدقيق صدرت فى هذا الخصوص وإنما يتعلق بعقد من عقود القانون الخاص التى تختص محاكم القضاء المدنى بنظر المنازعات المتعلقة به ولا يغير من ذلك أن الفصل فى الدعوى الماثلة يقتضى التعرض بالبحث قى قرارات لجان تقدير الثمن والتصديق عليها ذلك أن تشكيل هذه اللجان وبيان اختصاصاتها وإجراءات عملها والتصديق على قراراتها إنما تتم بالتطبيق لأحكام قوانين وقرارات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ومن ثم فإنها لا تعد من قبيل القرارات الإدارية وإنما هى وسيلة لتحديد ثمن البيع فى عقد بيع من عقود القانون الخاص الأمر الذى ينحسر عن المنازعة المطروحة بالدعوى الماثلة الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة بنظرها وينعقد الاختصاص فى هذا الشأن لمحكمة الجيزة الابتدائية الأمر الذى يتعين معه إحالة هذه الدعوى إليها للاختصاص إعمالا لحكم المادة (110) من قانون المرافعات ، ولما كان من المقرر أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهى الخصومة فى الدعوى فمن ثم يتعين إبقاء الفصل فى مصروفاتها للمحكمة المختصة بالفصل فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/11/2003 طالبة فى ختامها الحكم : -
1 - قبول الدعوى شكلا 0
2 - بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من الجهة الإدارية فى خطابها رقم 4703/م المؤرخ 2/6/2003 0
3 - وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار والقضاء ببراءة ذمة الشركة من المبالغ المبينة من قبل 0
4 - تقدير ثمن متر الأرض من المساحة الغير متعاقد عليها بمبلغ 62 جنيه للمتر طبقا للتقدير السابق من المحافظة لمتر الأرض المماثل مع إلزام جهة الإدارة المصاريف 0
وقالت الشركة المدعية شارحه دعواها ، أنها تأسست بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 682 لسنة 1995 بغرض تعمير أرض بورمساحتها حوالى 5ر83 فدان 0
وبتاريخ 23/11/1999 صدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 3372 لسنة 1999 بشأن الترخيص بتعديل غرض الشركة والموافقة على زيادة المساحة المخصصة لمشروعها يجعلها حوالى 112 فدان بدلا من 5ر83 فدان ، وفى سبيل قيام الشركة بتنفيذ مشروعها فقد تعاقدت مع واضعى اليد على شراء مساحة قدرها حوالى 16 ط 31 فدان بموجب عقود ابتدائية وتقدمت الشركة بطلب لتمليك تلك المساحة من المحافظة على أساس سعر المتر 62 جنيه وهو السعر الذى سبق وأن اشترت به الشركة من المحافظة باقى أرض المشروع ، وكانت الشركة قد استصدرت ترخيص إقامة المبانى رقم 155 لسنة 1996 صادر من حى الهرم بمحافظة الجيزة بتاريخ 6/11/1996 وتأشر عليه بصدور الترخيص بناء على موافقة إدارة الأملاك بالمحافظة على إقامة المشروع على مساحة 4 س 1 ط 93 ف لإقامة قرية سياحية بناء على موافقة المحافظ بتاريخ 15/6/1996 ، وبعد أن قامت الشركة بتنفيذ مشروعها فوجئت بتاريخ 4/6/2003 بمطالبة الجهاز التنفيذى للمنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة للشركة المدعية بالخطاب رقم 4703 المؤرخ 2/6/2003 بأن تسلمت الشركة المدعية المستحقات المالية المطلوبة طبقا للقواعد التى وافقت عليها اللجنة الوزارية للإنتاج بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 9/10/2000 ، 22/10/2002 عن مشروع الشركة الجارى تنفيذه على الأرض الكائن بطريق مصر / اسكندرية الصحراوى ، وقد نعت الشركة المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والانحراف بالسلطة 0
واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 23/12/2003 حيث تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها تبادل أطراف الدعوى إيداع حوافظ المستندات ومذكرات دفاعهم وبناء على ما أمرت به المحكمة فقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص بنظرها مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0
وبجلسة 22/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر بها الحكم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أربعة أسابيع وخلال الأجل أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها دفع فيها أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص واحتياطيا برفض الدعوى 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا0