الطعن رقم 33809 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـس محكـمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـس الــدولـة
و د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـس الـدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
وسام سعيد مــفـوض الدولــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـين الســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث إن الشركة تطلب الحكم بطلباتها السالف بيانها بصدر الوقائع 0
وحيث إنه عن طلب الحكم بوقف الدعوى تعليقيا ، لحين الفصل فى الاستئناف رقم 7530 لسنة 120 ق 0 فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والذى أحيلت الدعوى على أساسه إلى هذه المحكمة قد تم استئنافه من الشركة المدعية بموجب الاستئناف رقم 7530 لسنة 120 ق 0 ومن ثم فإنه يتعين القضاء بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الاستئناف المشار إليه 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الاستئناف رقم 7530لسنة 120 ق 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة ابتداء بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قيدت برقم 8763 لسنة 2002 ، طالبة فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بعدم السماح وعدم الإفراج عن أى منتجات كهربائية من قواطع التيار الكهربائى ( مفاتيح الفصل الأتوماتيكية ) أو مفاتيح التلامس(الكونتاكتور ) تحمل علامات مقلدة أو مشابهة للعلامات الأصلية ملك الشركة المدعية إلا بعد موافقة الشركة المدعية 0
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وبجلسة 27/2/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محاكم مجلس الدولة (القضاء الإدارى ) وأبقت الفصل فى المصروفات 0
ونفاذا لهذا القضاء ورد ملف الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيدت بالرقم عاليه ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى 0
وبجلسة 16/7/2005 أودعت الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على أصل كتابة محكمة استئناف القاهرة لمحكمة القضاء الإدارى لضم ملف الدعوى الراهنة إلى الاستئناف رقم 7530 لسنة 120 ق والمحدد له جلسة 27/11/2005 لضم المفردات ، وقد طلبت الشركة وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الاستئناف المشار إليه ، وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 19/9/2005 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0