الطعن رقم 5416 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــلاح الدين الجــــــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وهــشام طلعــــــــت الغـــــــزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
أحـــمد محـــمد غـــنيم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 13/1/2001 والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية للشركة المسجلة دوليا برقم 715396 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 13/1/2001 ، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة على أن هذا القرار قد أعلن إلى الشركة فى موطنها بالخارج باعتبارها شركة أجنبية ليس لها فرع فى مصر ، ولا يقوم مقام هذا الإعلان أو يأخذ حكمة ذلك الإخطار التى تذكر الجهة الإدارية أنها أرسلته إلى وكيل الشركة المدعية بتاريخ 25/1/2001 ذلك أن وكيل البراءات يقوم بإتخاذ إجراءات تسجيل تلك العلامة للشركة المدعية إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يسبغ عليه صفة الوكيل الذى عناه المشرع فى المادة 13 من قانون المرافعات الذى يمثل الشركة ويحل محلها فى مواجهة الغير ، وإذ لم يثبت علم الشركة المدعية بالقرار المطعون فيه فى تاريخ محدد وأنه على فرض علمها به فى ذات تاريخ إخطار وكيل البراءات فى 25/1/2001 ، وإذ يقع مقر إقامة الشركة بالخارج فإنه يضاف إلى ميعاد دعوى الإلغاء ، ستون يوما كميعاد مسافة وفقا لحكم المادة 17 من قانون المرافعات ، من ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانونا مما يضحى معه الدفع المبدى فى هذا الشأن لا عاصم له من الرفض 0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 1 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية " تنص على أن " فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والامضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى 00 "
وتنص المادة 9 من ذات القانون على أن " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديل من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 000 "
وتنص المادة 10 من ذلك القانون على أن " يجوز للطالب أن بتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000 " 0
وأخيرا تنص المادة 11 من القانون المذكور على أن " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى يصدر ضد صاحب التسجيل " 0
المستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا من إلتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة إذا ما تراءى لها تشابه العلامة المطلوب تسجيلها مع علامة أخرى مسجلة بما يثير اللبس أو الاشتباه لدى المستهلك ، بحيث أجاز المشرع لطالب التسجيل الحق فى التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة أما اللجنة المشكلة لهذا الغرض بحيث إذا تأيد القرار فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائى يقضى بذلك 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية رقم 715396 يقوم على أساس التشابه بينها والعلامتين المتعارضتين معها رقمى 262732 ، 505189 ولما كان الثابت أن العلامة الخاصة بالشركة المدعية عبارة عن كلمتين وسطهما حرف إس فى وضع مميز ومبتكر داخل دائرة سوداء تسبق كلمة اليكتريك على النحو الآتى : Schneider S Electric ونطق العلامة وجرسها الصوتى " شنيدر الكتريك " فى حين أن العلامة رقم 262732 المملوكة للشركة المدعى عليها الرابعة عبارة عن كلمة واحدة " SchNEIDer Ider " ونطقها وجرسها الصوتى " شنيدر " كما أن العلامة رقم 505189 المملوكة للشركة المدعى عليها الخامسة عبارة عن كلمتين " Schneider isolations " ونطقها وجرسها الصوتى شيندر أيزو لاشين ، بالإضافة إلى وجود رسمه فوق حرف الـ S ، الأمر الذى يبين منه أن علامة الشركة المدعية تختلف عن العلامتين الآخريين من حيث الشكل العام أو النطق والجرس الصوتى ، بما يمكن التمييز بينهما بوضوح دون لبس لدى جمهور المتعاملين فيهما ، حيث أن العبرة عند فحص العلامة التجارية تكون بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئتها إلى عناصر منفصلة ، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التى تتركها العلامة فى ذهن الشخص العادى المتعامل فيها ، وإن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامة مسجلة وأخرى لا يمنع من قبول تسجيل الأخيرة جنبا إلى جنب مع العلامة المسجلة طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عنها وبما يمنع من الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهما 0 وبهذه المثابة ، فإن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة رقم 715396 باسم الشركة المدعية ، فى مصر ، وهى العلامة المملوكة لها والمشتقة من اسم الشركة ، والمسجلة دوليا باسمها ، يكون قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 715396 على الفئات المتقدمة إليها0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18 /4/2001 ، وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 13/1/2001 والمتضمن رفض تسجيل العلامة رقم 715396 والحكم بتسجيلها باسم الشركة ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وقالت شرحا لدعواها ، أنها تقدمت إلى إدارة العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى لتسجيل علامتها التجارية رقم 715396 لمد الحماية القانونية إليها فى مصر إلا أن تلك الإدارة رفضت تسجيل العلامة على سند أنها متعارضة مع العلامتين رقمى 262732 ، 505189 ، فتقدمت بتظلم إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض وبتاريخ 13/1/2001 أصدرت اللجنة قرارها برفض تسجيل العلامة ، وتنعى الشركة المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون والإجحاف بحقوقها حيث يوجد اختلاف كبير بين علامة الشركة والعلامتين المتعارضتين معها فى الشكل والنطق ، كما أنه تم تسجيل العلامتين المتعارضتين رغم احتوائهما على ذات كلمة شنيدر مما يكشف عن خطأ الإدارة المذكورة فى عدم تسجيل علامة الشركة المدعية رغم أن كلمة شنيد مشتق من اسم الشركة هذا بالإضافة إلى علامة الشركة مسجلة فى أكثر من 40دولة على مستوى العالم وتتمتع بشهرة عالية واسعة مما يجعلها أجدر بالحماية والتسجيل فى مصر ، واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة وأعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلا وبإلغاء القرار المطعون ، وإلزام الإدارة المصروفات 0
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 17/5/2003 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 11/10/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 29/11/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/12/2003 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0