⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5406 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-1-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صـــــلاح الدين الجــــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 ومن حيث إنه إعمالا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الدعوى بإعلان من التارك للخصم أو بمذكرة أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى ويحكم على التارك بالمصروفات 0 ومن حيث إن وكيل الشركة المدعية قرر بجلسة المرافعة إثبات ترك الشركة للخصومة فى الدعوى ولم يمانع محامى الحكومة فى إثبات ذلك " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بإثبات ترك الشركة المدعية الخصومة فى الدعوى ، وألزمتها المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، تطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال رقم 40 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وقد نظرت الدعوى بجلسة 28/12/2002 وفيها قرر وكيل الشركة المدعية بترك الخصومة فى الدعوى ولم يمانع محامى الحكومة - الحاضر بالجلسة والذى قدم مذكرة دفاع - فى إثبات ذلك ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0