الطعن رقم 5406 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-1-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صـــــلاح الدين الجــــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إنه إعمالا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الدعوى بإعلان من التارك للخصم أو بمذكرة أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى ويحكم على التارك بالمصروفات 0
ومن حيث إن وكيل الشركة المدعية قرر بجلسة المرافعة إثبات ترك الشركة للخصومة فى الدعوى ولم يمانع محامى الحكومة فى إثبات ذلك
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك الشركة المدعية الخصومة فى الدعوى ، وألزمتها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، تطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال رقم 40 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وقد نظرت الدعوى بجلسة 28/12/2002 وفيها قرر وكيل الشركة المدعية بترك الخصومة فى الدعوى ولم يمانع محامى الحكومة - الحاضر بالجلسة والذى قدم مذكرة دفاع - فى إثبات ذلك ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0