⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9717 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ماجد أحمد المنوفى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان 0 ومن حيث إنه عن مدى اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى الماثلة وهو سابق دائما على بحث شكل الدعوى أو موضوعها فإن الدستور قد وسد إلى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية - ومنها القرارات الإدارية - ومن ثم يدور اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى المنازعة الراهنة مع تحقق وصف القرار الإدارى للقرار المطعون فيه ، فإذا كان كذلك بحسب موضوعه وفحواه اختص القضاء الإدارى بالفصل فى مشروعيته ، وإن كان غير ذلك خرج من عداد القرارات الإدارية وانعقد الاختصاص فى هذا الشأن للقضاء العادى 0 ومن حيث إن صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى الذى يختص القضاء الإدارى بطلب إلغائه ، إذ لابد لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون كذلك بحكم موضوعه ، فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص ، فإن ذلك يخرجه من عداد القرارات الإدارية أيا كان مصدره ومهما كان موقعه فى مدارج السلم الإدارى ، وأنه تبعا لذلك لا يصح اعتبار القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة قانونا بوقف قرار الجمعية العامة لشركة سيناء للتنمية السياحية (سيكوت ) وهى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159/1981 وذلك باعتبارها من شركات المساهمة من قبيل القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة المشروعية من قبل محاكم مجلس الدولة وذلك لصدوره فى مسألة متعلقة بأحد أشخاص القانون الخاص 0 وترتيبا على ما تقدم وإذ كان القرار المطعون فيه بوقف قرار الجمعية العامة العادية للشركة المدعية وهى إحدى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159/1981 كما سلف البيان لا يعد قرارا إداريا ، ومن ثم لا يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعة المتعلقة به ، ويصبح بالتالى الطعن فيه بإقامة الدعوى الماثلة خارجا عن دائرة الاختصاص الولائى المنعقد لهذه المحكمة ليدخل ضمن اختصاص محاكم القضاء العادى ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية صاحبة الاختصاص باعتبار أن مقر الجهة الإدارية المدعى عليها ( الهيئة العامة لسوق المال ) يقع فى دائرة اختصاص المحكمة المذكورة 0 ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فى الدعوى ، ومن ثم فإن المحكمة ترجئ الفصل فى المصروفات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى - بصفته - هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/1/2004 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 4/12/2003 فى التظلم رقم 25/2003 والقضاء مجددا بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر بتاريخ 25/9/2003 بوقف قرار الجمعية العامة العادية لشركة ....... الصادر بتاريخ 23/4/2003 بإعادة تشكيل مجلس الإدارة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أن الجمعية العامة لمساهمى شركة ........ قد اجتمعت بتاريخ 23/4/2003 بناء على قرار مجلس إدارة الشركة الصادر فى 31/3/2003 ، وقد أسفرهذا الاجتماع عن إعادة تشكيل إدارة الشركة بعد اتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن ، ولم يعترض أحد من الحاضرين على ما تم من انتخابات بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد 0 إلا أنه وبتاريخ 29/3/2003 فوجئت شركة ........ بخطاب من الهيئة العامة لسوق المال يفيد أن شركة ..... قد تقدمت بطلب إليها لوقف قرار الجمعية العامة العادية للشركة الصادر بتاريخ 23/4/2003 بخصوص إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ، وأن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد قرر بتاريخ 25/9/2003 وقف قرار الجمعية العامة العادية للشركة المشار إليه طبقا لحكم المادة (10) من القانون رقم 95/1992 0 وأضاف المدعى أنه تظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات بالتظلم رقم 25/2003 ، وقد أصدرت هذه اللجنة بتاريخ 4/12/2003 قراراها بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا ، وأعلنت الشركة بذلك فى 14/12/2003 0 ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون حيث إن القرار الصادر من الجمعية العامة العادية لشركة ...... بتاريخ 23/4/2003 بإعادة تشكيل مجلس الإدارة هو اختصاص أصيل لها طبقا لأحكام القانون رقم 159/1981 ولائحته التنفيذية ، وقد صدر طبقا للضوابط والقواعد المقررة فى هذا الشأن ، ولم يعترض أحد من أعضاء الجمعية العامة الحاضرين على نتيجة الانتخابات ومن بينهم شركة ....... ، كما أن هذا القرار جاء موافقا للنظام الأساسى للشركة 0 وخلص المدعى طلباته سالفة البيان 0 ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الوارد تفصيلا بالمحاضر ، فقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وصورة من القرار المطعون فيه ، وقدم الحاضر عن الهيئة العامة لسوق المال مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0 وأودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف من المحكمة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات 0 وخلال نظر الدعوى قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرة تمسك فيها بإلغاء القرار المطعون فيه ، وقدم الحاضر عن الهيئة العامة لسوق المال حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى 0 وبجلسة 26/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وانقضى الأجل دون تقديم شئ من ذلك ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0