الطعن رقم 59 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1943-3-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستند ذا أهمية في مصير الدعوى ومتعلقاً بموضوع الخلاف الرئيسي الذي دار حوله الجدل بين طرفي الدعوى، وكان من يحتج به لم يستطع تقديمه لمحكمة الدرجة الأولى ثم تمكن من تقديم صورة رسمية منه لمحكمة الاستئناف، فإنه يكون واجباً على هذه المحكمة أن تقدره و تقول كلمتها فيه. فإذا هي اكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه قائلة إن المستأنف لم يأت بشيء جديد، فإن حكمها يكون قاصر الأسباب قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.