الطعن رقم 12510 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم السيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى قد أقام الدعويين بغيه الحكم له بطلباته آنفة الذكر0
ومن حيث إن وكيل المدعى حضر أمام المحكمة وقرر أنه يترك الخصومة فى الدعويين على النحو المشار إليه 0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قرر بترك الدعويين بجلسة المرافعة المشار إليها ، ولم يعترض ممثل الجهة المدعى عليها على هذا الترك 0
وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعويين 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعويين، وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الأولى فى 12/12/2002 ، والثانية بتاريخ 27/2/2003 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، وطلب المدعى فيهما الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعويين بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 15/9/2003 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 12510 لسنة 57 إلى الدعوى رقم 6024لسنة 57 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الدعويين ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا 0
وبجلسة 15/9/2004 قرر الحاضر عن المدعى ترك الخصومة فى الدعويين وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة فى مواجهة الحاضر عن الدولة والذى لم تعترض على هذا الترك 0
وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسةاليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0