الطعن رقم 7503 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
إبراهيم سيدالطحان نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
أحمد أبو النجا مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية قد أقامت دعواه للحكم لها بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركةالمدعية لم تقم بتنفيذ ما كلفتها به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ، بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس الشركة المدعية عن تنفيذ ما كلفتها بها المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، فأن المحكمة تقضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
فلـــــــــهذه الأسباب
فقرة رقم -1
*********** أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/7/1995 ، و طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنه التظلمات الصادر فى التظلم رقم 2382 بتاريخ 7/5/1995 فيما تضمنه من تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة رقم 79899 ، والحكم مجددا بتسجيل هذه العلامة مع إلزام المدعى عليه الأول المصروفات والأتعاب 0
وأودعت هيئة مفوضىالدولة تقريرا بالرأىالقانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الوارد بمحاضرها ، وبجلسة 3/1/2004 كلفت المحكمة الشركة المدعية بالإطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة ، وقررت التأجيل لهذا السبب بجلسة 6/3/2004 ثم بجلسة 22/5/2004 ولكن دون جدوى ، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0