⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11479 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وعبد السلام النجـــــــــــار وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0 حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للاستثمار رقم 1326 لسنة 2000 ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وبإلزام الهيئة المدعى عليها بدفع مبلغ مليون جنيه كتعويض للشركة عما لحقها من أضرار وإلزامها المصروفات 0 وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق المستعجل ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (4) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 تنص على أن " تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها 0 ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه قرار من الجهة الإدارية المختصة ، وتنص المادة ( 2 ) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن " يشترط فى النشاط الذى يزاول فى أى من المجالات المحددة فى المادة السابقة أن يستوفى ما تتطلبه القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان مزاولته 0 وحيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع ناط بالهيئة العامة للاستثمار إصدار الترخيص بتأسيس الشركات التى تنشأ وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وذلك بعد مراجعة عقود التأسيس وأنظمة الشركة من استيفائها لما تتطلبه القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ، ومن ثم فإنه يتعين على الجهة الإدارية - قبل إصدار قرارها بالترخيص بإنشاء شركة من الشركات إن تتحقق من استيفائها لكافة الاشتراطات القانونية وفقا لطبيعة نشاطها ، فإذا كان نشاط الشركة المزمع تأسيسها يتعلق بمجال من مجالات الاستثمار التى اشترطت التشريعات المنظمة لها وجوب استيفاء إجراءات معينة أو الحصول على موافقات خاصة من الجهات الإدارية القائمة على تنظيم مباشرة هذه الأنشطة تعين على ذوى الشأن استيفاء هذه الاشتراطات والتحصل على هذه الموافقات توطئه لإصدار الترخيص بتأسيس الشركة وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، فإذا ما استوفيت هذه الأمور وفضلا عن استيفاء سائر الاشتراطات التى تطلبها القانون الأخير - توجب على الهيئة العامة للاستثمار إصدار الترخيص بتأسيس الشركة وإذا ما صدر الترخيص على هذا النحو امتنع على الهيئة المدعى عليها سحبه أو إلغاؤه إلا اذا جد سبب من الأسباب التى يجيز قانون ضمانات وحوافز الاستثمار - لأجلها - إلغاء الترخيص : ولا يعد من بين هذه الأسباب تخلف أو زوال أحد الشروط أو الموافقات التى استلزمتها التشريعات الأخرى ، ذلك أنه فى حالة تخلف أحد هذه الشروط أو الموافقات وصدر الترخيص على الرغم من ذلك أو زوال تلك الموافقة بعد صدور الترخيص ، فإن غاية ما تملكه الجهة الإدارية قبل الشركة المرخص بها إن يتوقف نشاطها مؤقتا حتى تستوفى هذا الإجراء ولا يكون ذلك سببا فى إلغاء الترخيص الممنوح لها وقفا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، وبعد صدور قرار بإلغاء الترخيص فى مثل هذه الحالة إجراء مخالفا لصحيح أحكام القانون 0 ومن حيث إن الثابت من إجمالى أوراق الدعوى أن الشركة المدعية تحصلت على ترخيص بالتأسيس وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وذلك بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1045 فى 27/4/1999 وحددت المادة الثانية منه نشاط الشركة بالعمل فى مجال الطيران المدنى بقصد تدريب العاملين بالخدمات الأرضية والجوية ، وبناء على الكتاب الوارد إلى رئيس الهيئة من وزير النقل والذى يفيد أن الشركة المذكورة أعلنت فى الصحف عن بدء نشاطها الفعلى ، فى حين أنها لم تحصل على موافقة بذلك من قطاع الطيران المدنى بل أنها سبق أن تقدمت بطلب للحصول على هذه الموافقة ورفض ، وانتهى وزير النقل فى كتابه الى اقتراح إن يتضمن قرار الهيئة العامة للاستثمار بالترخيص نصا يوجب على الشركة عدم الممارسة الفعلية للنشاط إلا بعد الحصول على موافقة قطاع الطيران المدنى ، إلا أنه وبناء على ما ورد بهذا الكتاب صدر قرار رئيس الهيئة المدعى عليها رقم 1326 فى 17/5/2000 بسحب قرار رقم 1045 لسنة 1999 بتأسيس شركة سيجما لعلوم الطيران ( سويدان سيد الرافعى وشريكته ) لمزاولتها النشاط دون أن تحصل على التراخيص اللازمة من هيئة الطيران المدنى0 ولما كان القرار الصادر بالترخيص قد وقع صحيحا وموافقا لصحيح أحكام القانون - سوى أنه فات جهة الإدارة إلزام الشركة بالحصول على موافقة الطيران المدنى على مباشرتها للنشاط وذلك قبل إصدار الترخيص وهو قصور ينسب الى الهيئة المدعى عليها - ولا يخولها الحق فى إلغاء الترخيص ، وإنما كان يتعين على جهة الطيران المدنى المختصة إن رأت موجبا قانونيا يخول لها ذلك - أن تتخذ من الإجراءات القانونية ما يمنع الشركة عن مباشرة نشاطها حتى تتحصل على الموافقة التى قد يتطلبها القانون فى هذا الشأن دون ما تدخل من الهيئة العامة للاستثمار ، ومن ثم فما كان يجوز لهذه الهيئة أن تبادر إلى سحب قرارها بالترخيص بعد مضى أكثر من عام على صدوره على سند من عدم حصولها على الموافقة المدعى بها من قبل وزارة النقل ، وإذ سلكت الهيئة هذا المسلك فإنها تكون قد خالفت صحيح أحكام القانون ، ويضحى قرارها المطعون صادرا على غير سند صحيح من القانون خليقا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهــــــــــذه الأســـــــــباب " ************** حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/8/2000 طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 1326 لسنة 2000 فيما تضمنه من سحب ترخيص الشركة المدعية وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى إلى الشركة مبلغ مليون جنيه تعويضا لها عما أصابها من أضرار مادية وأدبية ، وإلزامها المصروفات 0 وتخلص عناصر الدعوى وحسبما ورد فى صحيفتها فى أنه بتاريخ 27/4/1999 صدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 1045 بتأسيس أكاديمية....... لعلوم الطيران والكمبيوتر ( شركة توصية بسيطة ) وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وتزاول نشاطها فيما يتعلق بالنقل الجوى وما يرتبط به من خدمات وتم قيدها بالسجل التجارى تحت رقم 322273 القاهرة وقامت الشركة فى سبيل مزاولة نشاطها - بإبرام اتفاقية مع المنظمة الدولية للنقل الجوى ( .... ) أصبحت بموجبها الشركة مركزا معتمدا فى مجال دورات الشحن الجوى ، وكذلك قامت الشركة بالإعلان بالجرائد اليومية فى 19/12/1999 ، 20/12/1999 ، 11/1/2000 من تنظيم دورات دراسية إلا أنه وأثناء مباشرة الشركة لنشاطها صدر بتاريخ 30/5/2000 قرار الهيئة المدعى عليها رقم 1326 لسنة 2000 متضمنا سحب القرار رقم 1045 لسنة 1999 الصادر بتأسيس الشركة ويرى المدعى أن هذا القرار صدر متنكبا وجه المصلحة العامة ومشوبا بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها وذلك على سند من أن قرار التأسيس صدر على وجهه الصحيح قانونا ويمتنع على الجهة الإدارية سحبه عملا بما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، فضلا عن افتقاد القرار المطعون فيه لركنى السبب والاختصاص ، وحيث إنه عن افتقاده لركن السبب فإن الدورات الدراسية فى مجال الطيران المدعى تنقسم إلى نوعين أولهما : يخص الطيارين والمهندسين الجويين والأرضيين وفرق المراقبة الجوية أو الملاحة الجوية وهذه الدورات لابد من إشراف هيئة الطيران المدنى عليها ، والنوع الآخر خاص بالشحن الجوى وتسعير الشحنات الجوية وإصدار تذاكر الطيران وتسعيرها وأعمال السياحة الجوية ومثل هذه الدورات تشرف عليها منظمة ( .... ) ووفقا لحكم المادة 56 من القانون رقم 28 لسنة 1981 فلا تحتاج الشركة المدعية إلى استصدار أية تراخيص من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى بحسبان أن النوع الثانى من الدورات والتى تقوم بها الشركة لا تستلزم مثل هذا الترخيص ، فإذا ما صدر القرار الطعين على سند من أن الشركة المدعية باشرت نشاطها دون الحصول على ترخيص من هيئة الطيران المدنى فإنه يكون صادراعلى غير سبب صحيح ، كذلك فإن القرار الطعين صدر من غير مختص قانونا بإصداره إذ وبافتراض وجوب الحصول على ترخيص من هيئة الطيران المدنى فإن مباشرة النشاط دون الحصول على مثل هذا الترخيص يستوجب صدور قرار وقف النشاط من ذات الجهة وهى هيئة الطيران المدنى وليس الهيئة العامة للاستثمار ، واستطرد المدعى أن الشركة أصيبت بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت فى إنفاق الأموال الطائلة لتجهيز وإعداد المبانى والأدوات اللازمة لمباشرة النشاط فضلا من المساس بسمعتها التجارية وحرمانها من الوفاء بتعاقداتها الأمر الذى يوجب تعويضها عن ذلك 0 وانتهى المدعى إلى طلباته سالفة البيان 0 وقد عينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 10/10/2000 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وخلالها قدم وكيل المدعى حافظتى مستندات ، وقدم وكيل الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها ، وبجلسة 5/12/2000 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 16/1/2001 ومد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/3/2001 لإتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لإدخال وزير النقل وهيئة الطيران المدنى فى الدعوى وقام المدعى باتخاذ إجراءات اختصامهم وتدوول نظر الدعوى بالجلسات وخلالها قدم محامى الهيئة العامة للاستثمار مذكرة رد فيها ما سبق ان أورده بدفاعه وطلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وبجلسة 6/11/2001 تقرر حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 4/12/2001 مع مذكرات خلال أسبوعين حيث أودع كل من الشركة المدعية وهيئة الاستثمار مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0