⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20354 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسنين مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثارأخصها تسجيل العلامة رقم 114792 باسم شركته - وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7/2000 ، فإن هذه المنازعة من المنازعات التى وسد المشرع إلى لجنة حددتها المادة (78) من قانون الملكية الفكرية التظلم أمامها من قرار الإدارة وتخرج عن نطاق المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7/2000 ، ويضحى الدفع المبدى من الجهة الإدارية غير قائم على سند من الواقع والقانون 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإن المحكمة تقضى بقبولها شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة (63) من القانون رقم 82 /2002 تنص على أن : " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره 000 وتنص المادة (77) من القانون سالف الذكر على أن : " يجوز لمصلحة التسجيل التجارى 3 - بقرار مسبب أن يكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك 00000000000000 وتنص المادة (79) من ذات القانون على دون إخلال بحق صاحب الشأن الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابعة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب الابناء على حكم قضائى واجب النفاذ 0 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة التجارية أداة تستخدم لتمييز المنتجات وتعتبر من العلامات التجارية الكلمات والشعارات والأسماء ومجموعة الأحرف أو الرموز والتصميمات والصور أو مجموع من هذه العناصر ، كما يمكن أن يكون عبارة عن صوت أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج معين ، والعلامة تشير إلى أن مصدر المنتج هو مالك العلامة ويتم انتاجه تحت إشرافه وأن جميع المنتجات التى تحمل العلامة ذات مستوى متماثل من الجودة 0 ومن حيث إنه ونظرا لأهمية العلامات التجارية كأداة تمييز بين المنتجات المتماثلة فقد أفرد لها المشرع حماية قانونية لحماية المستهلكين من خداع شراء منتجات مقلدة فى حالات التشابة الشكلى والصوتى من ناحية ، وحماية أصحاب العلامة من الإضرار بسمعتهم التجارية والمالية بتقليد علاماتهم من ناحية أخرى وقد اعتبر المشرع من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه وحظر تسجيل العلامة التجارية إذا خلت من أية صفة مميزة أو كانت نخلة بالآداب ومخالفة للنظام العام ، كما حظر تسجيل العلامات التى من شأنها تضليل الجمهور أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى ، والتشابه بين العلامات التجارية لا يقوم الإحال إثبات مالك العلامة أن التشابة قد أحدث لبسا وخداعا لدى المستهلك سواء كان التشابة فى الرنين الصوتى للعلامة أو شكلها العام وتأثيرها التجارى ، وتستهدى المحكمة فى تكوين عقيدتها من حيث قيام حالة التشابة بشهرة العلامة وفقا لمدة استخدامها والإعلان عنها وطرق توزيعها وتسويقها وجمهور المتعاملين فيها وفى كافة الأحوال بالنظر إلى مجموع عناصر العلامة ، ولا يكفى لتحقق التشابه المحقق لواقعة التعدى على العلامة التجارية مجرد احتواء إحدى العلامات على حروف أو رموز مما تحويه علامة أخرى خاصة إذا كانت السلطة التى تعلن عنها العلامة ذات شهرة عالمية أو كان جمهور المتعاملين والمستهلكين لها على درجة من الوعى والفهم يؤهلهم للتمييز بين المنتجات ، وكل ذلك يخضع للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع الذى يحسم تحقق التشابة دائرة على قيام حالة الخداع ومن ثم تقرير التعدى على العلامة التجارية فى ضوء ظروف الدعوى ومستنداتها 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى بصفته - قدم طلبا لتسجيل العلامة التجارية (جودى ) تحت رقم 114792 على الفئة (30) وقد قررت إدارة العلامات رفض تسجيل العلامة المشار إليها لتعارضها مع العلامات 92095 ، 94159 ، 54252 وقدمت الشركة تظلما إلى لجنة التظلمات بإدارة العلامات حيث يبين أن العلامة رقم 94159 تم التنازل عنها ، والعلامة رقم 54252 لم تحدد فى 5/4/98 وشطبت ، وقررت اللجنة قبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفض وتأييد قرار الإدارة لتعارض العلامة محل الدعوى مع العلامة GODY ورقمها 92095 على الفئة (30) ، وإذ تختلف هذه العلامة مع العلامة جودى 0 من حيث الاختلاف فى اللغة والجرس الصوتى على وجه يرفع الالتباس المبرر لرفض تسجيل العلامة رقم 114792 0 ويكون من ثم قرار الجهة الإدارية برفض التسجيل غير قائم على سند من الواقع والقانون 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن طلب الشركة المدعية إلغاء القرار المطعون فيه يكون مستندا إلى صحيح حكم القانون والواقع ولا ينال من ذلك سبق تسجيل العلامة (GOODY ) باسم شركة أخرى بلااختلاف بين العلامتين على الوجه السالف بيانه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة رقم 114792 باسم الشركة المدعية ، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص فى أن المدعى - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 7/8/2002 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية رقم 114792 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الحكم بتسجيلها باسم الشركة المدعية ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وذكر المدعى - بصفته - شرحا للدعوى ، أن الشركة قدمت طلب لتسجيل علامتها التجارية (.....) فى مصر وقيد الطلب تحت رقم 114792 على الفئة (30) وقد رفض الطلب استنادا إلى تعارض العلامة مع العلامات 92095 ، 94159 ، 54252 وقدمت الشركة تظلما أمام لجنة التظلمات ، والتى انتهت إلى قبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد قرار جهة الإدارة 0 ونعى المدعى - بصفته - على القرار صدوره غير قائم على سند من الواقع بحسبان أن علامة الشركة عبارة عن كلمة (...... ) مكتوبة باللغة العربية دون أى رسوم هندسية أما العلامة المتعارضة فهى عبارة عن كلمة "..... " وهى تختلف عن علامة الشركة فى الشكل العام واللغة والجرس الصوتى - هذا بالإضافة إلى أن تلك العلامة قد تم التنازل عنها من مالكها وأضحت لا وجود لها 0 وبالنسبة للعلامة المتعارضة رقم 52 ، 54 (...... ) فهى علامة لاوجود لها وتم شطبها هذا فضلا على أن لجنة التظلمات ذاتها قد قبلت تسجيل علامة الشركة 113040 وهى كلمة (....) باللغة العربية(... ) باللغة الإنجليزية جنبا إلى جنب مع العلامات المتعارضة 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته 0 وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على ملف العلامة ، كما قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من الجهة المدعى عليها ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا : تصحيح شكل الدعوى باختصام المدعى صاحب التسجيل واحتياطيا : بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 25/12/2004 لنظرالدعوى وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة 0 وبجلسة 19/3/2005 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته 0 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وفى الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون واحتياطيا رفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات فى أى من الحالتين 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0