الطعن رقم 21265 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولــــة
د. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا .
و حيث إن حقيقة طلبات المدعى على نحو ما جاء بمذكرته الختامية المودعة بجلسة المحكمة المؤرخة 19/9/2005 هو قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين الصادر بتاريخ 17/1/2004 فيما تضمنه من تأييد قرار جهة الإدارة بتعليق الموافقة على تسجيل علامة الشركة المدعية " يونى فاكس " المقدم عنها الطلب رقم 123256 على موفقة أصحاب العلامات التجارية أرقام 686248 ، 104495 ، 118383 .
وحيث إن الثابت أن القرار المطعون عليه صدر بتاريخ 7/1/2004 وتم التظلم منه أمام لجنة التظلمات بوزارة التجارة والتموين ( مصلحة التسجيل التجارى - إدارة العلامات التجارية ) حيث أصدرت اللجنة قرارها بتاريخ 17/1/2004بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وإذ لم تحدد جهة الإدارة ميعادا محددا لتقدم الشركة المدعية إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات لغرض النزاع عليها فإن الطلب يكون قد قدم فى الميعاد بمجرد العلم اليقينى للشركة المدعية فى 21/3/2004 بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص وإذا أقامت الشركة المدعية دعواها بتاريخ 18/5/2004 فإنها تكون أقامتها خلال المواعيد القانونية وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا .
وحيث فنه عن موضوع الدعوى فإن المادة( 63)من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تنص على أن :- العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كانت أو خدمة عن غيره ، وتشتمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا و الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير ...... إذا كانت تستخدم أو يراد لها أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى ....... أو أية بضاعة أو للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها ......... أو طريقة تحضيرها ........... "
وتنص المادة 73 من ذات القانون على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ........" .
وتنص المادة 77 من ذلك القانون على أن " يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ، ويخطر الطالب بهذا القرار .......... " .
وتنص المادة 78 من ذات القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه فى المادة 77 من هذا القانون ......... " .
وتنص المادة 79 من القانون المذكور على أن " دون إخلال بحق صاحب الشأن الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض تسجيل العلامة كتشبهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ " .
والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات ، خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بمصلحة التسجيل التجارى سلطة تكليف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها أو قدم عنها طلب ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وأجاز لطالب تسجيل العلامة التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة بحيث إذا تأيد القرار لتشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فإنه لا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائى بذلك .
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه اشترط لقبول تسجيل علامة الشركة المدعية " يونى فاكس " على الفئة (3 )من فئات المنتجات المقدم عنها الطلب رقم 123256 على الفئة (3) من فئات المنتجات الحصول على موافقة أصحاب العلامات أرقام 686248 ، 104495 ، 118383 .
وحيث إن الشركة المدعية قررت أن العلامة الدولية رقم 186248 مرفوضة الحماية فى مصر على الفئة (3) وأن العلامتين المحليتين رقمى 104495 ، 118383 لم يسجلا بإدارة العلامات التجارية ، وإذا لم تحدد ذلك جهة الإدارة أو تنكره بل إنها أودعت حافظة مستندات بجلسة 16/10/2004 حوت على ملف العلامات المشار إليها.
وحيث إن الثابت من ملف العلامة رقم 118383 أنه صدر قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيلها لتعارضها مع العلامات المشار إليها بهذا القرار المودع ملف العلامة ولم يثبت من خلاله إنه تم التظلم من هذه القرار ن كما ثبت من ملف العلامة رقم 104495 ومن واقع الشهادة الصادرة عن الإدارة العامة للعلامات التجارية بفحص هذه العلامة أن هذه العلامة لم تسجل وقد جاء هذا الملف خلوا مما يقوم شاهدا على إنه تم تسجيل هذه العلامة بعد ذلك أو إنه تم التظلم من القرار الصادر برفض تسجيلها .
وإذا كان ذلك فإن اشتراط القرار المطعون عليه لتسجيل العلامة محل النزاع موافقة أصحاب العلامات أرقام 686248 ، 104495 ، 118383 يكون قد نأى بذلك عن دائرة الصواب ووقع فى مخالفة لصحيح حكم القانون ن هذا فضلا عن إنه إذا كان المشرع فى المادة 77 من القانون المذكور قد أعطى لمصلحة التسجيل التجارى سلطة تكليف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها ، وحدد المشرع الغرض الذى من أجله أعطى جهة الإدارة تلك السلطة وهى توضيح العلامة المطلوب تسجيلها لتفادي التباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها حماية لجمهور المستهلكين ، لذلك فإن اشتراط جهة الإدارة لتسجيل العلامة الشركة المدعية أن تقوم بالحصول على موافقة أصحاب العلامات المشار إليها فإنه يكون قد جاء بالمخالفة للغرض الذى من أجله أعطى القانون لجهة الإدارة سلطة وضع التعديلات على العلامة المطلوب تسجيلها ، فليس اشتراط الحصول على موافقة أصحاب العلامات المذكورة لتسجيل علامة الشركة المدعية من قبيل إجراءات التعديلات على العلامة المطلوب تسجيلها لا سيما وأن العلامات المطلوب أخذ موافقة أصحابها لا يتمتع بأى حماية ولم تسجل بإدارة العلامات التجارية على نحو ما سلف ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فإن القرار المطعون فيه يكون قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل علامة الشركة المدعية .
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة 184 من لمرافعات.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمـــــة :-
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمـــــــة رئيس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
*********** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/5/2004 وقد طلبت الشركة المدعية فى مذكرتها الختامية المقدمة بجلسة 19/9/2005 قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شارحا دعواه إنه بتاريخ 29/4/1999 تقدمت الشركة المدعية بالطلب رقم 123256 إلى إدارة العلامات التجارية لتسجيل العلامة " يونى فاكس " على فئه (3) من فئات المنتجات ، وبتاريخ 15/8/2001 أصدرت الإدارة العامة للعلامات التجارية بعد فحص الطلب المقدم من الشركة المدعية قررها بالقبول مع اشتراط موافقة العلامات الآتيه :-
1- 686248 " FAX" .
2- 104495 " FAX "
3- 118383" FAX "، وبتاريخ 14/9/2001 تقدمت الشركة المدعية بالتظلم رقم 6847 إلى لجنة التظلمات التابعة لمصلحة التسجيل التجارى حيث أصدرت بتاريخ 17/1/2004 قرارها بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفض وتأييد قرار جهة الإدارة ن كما تقدمت الشركة المدعية بالطلب رقم 36 لسنة 2004 إلى لجنة فض المنازعات عارضة النزاع الماثل عليها وبتاريخ 21/3/2004 أصدرت توصيتها بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص بنظرة ويذكر المدعى أن العلامة الدولية رقم 686248 مرفوضة الحماية فى مصر على الفئة 03) وبالتالى فهى لا تتمتع بأى من الحقوق القانونية على هذه الفئة ، كما أن العلامتين المحليتين أرقام 104495 ، 11838لم يسجلا بإدارة العلامات التجارية فكيف تشترط الجهة الإدارية موافقة أصحاب هذه العلامات وأختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات المشار إليها ، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 17/7/2004 حيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها أودعت الشركة المدعية مذكرتين بدفاعها وحافظة مستندات كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على ملف العلامة محل النزاع وملف العلامات المطلوب موافقتها ، وبناء على ما أمرت بها لمحكمة فقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصام أصحاب العلامات الثلاث المشار إليها بالأسباب بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، مع إلزام الشركة المدعية بالمصروفات .
واحتياطيا بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وبجلسة 19/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 22/10/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة اسابيع ن وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا .