الطعن رقم 56 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1943-4-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصرف - تكييفه - العبرة بنيه المتصرف وقصده
⚖️ جواز صدور الوصية فى حال الصحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الوصية يجوز صدورها في حال الصحة كما يجوز في حال المرض. فإذا طعن في تصرف بأنه وصية فالعبرة في تكييفه هي بما انتواه المتصرف وقصد إليه. ولقاضي الموضوع، في سبيل استظهار هذا القصد، أن يعدل عن المدلول الظاهر لصيغة التصرف إلى ما يتضح له من الظروف والملابسات. فإذا كيفت محكمة الموضوع التصرف بأنه وصية، معتمدة على ما تدل عليه عباراته من أن المتصرف قد قصد به أن يختص بعض أولاده، دون غيرهم ورثته، بكل ما يترك عنه بعد وفاته من عقار ومنقول ليقسم بينهم قسمة تركة للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى عدم تسجيل ورقة التصرف، واحتفاظ المتصرف بها طول حياته، وحصول التصرف بغير عوض، ووجود ورقة بين أوراق المورث مكتوبة في نفس اليوم الذي أجرى فيه التصرف ومماثلة لورقته من جميع الوجوه عدا بيان الثمن، فإن هذا التكييف لا غبار عليه.