الطعن رقم 6701 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
صلاح الدين عبد الطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
أحمد حسنين مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر *************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تسجيل العلامة رقم 117944 باسم الشركة المدعية ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى - فأن المادة (63) القانون رقم 82 /2002 تنص على :-
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة التجارية أداه تستخدم لتميز المنتجات أو الخدمات ، وقد أعتبر المشرع من العلامات الكلمات
ومن حيث إنه ولئن كان المشرع قد رخص لجهة الإدارة بقرار مسبب أن يكلف طالب التسجيل إجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها فأن حدود هذه الرخصة تقف عند حد توضيح العلامة المشار إليها على وجه أدق لتفادى الالتباس حماية لجمهور المستهلكين وأصحاب العلامات ، وتخرج عن نطاقه هذه السلطة المقررة لجهة الإدارة اشترط إدارة العلامات التجارية موافقة علامة أخرى كشرط لأزم لتسجيل العلامة بحسبان أن ذلك يخرج عن نطاق المقرر لجهة الإدارة ، وتعديا على حقوق طالب التسجيل بتعليق حقه القانونى فى تسجيل علامته على موافقة غيرة من المنافسين معه .
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الشركة المدعية قدمت طلب لتسجيل العلامة رقم 117944 وهى عبارة عن حرف (d - داخل دائرة ) على الوجه المبين بالأوراق ، وقد قررت لإدارة العلامات موافقة العلامة رقم 322662 - وقدمت الشركة تظلما التمست فيه استيفاء موافقة العلامة المشار إليها ، ورفضته اللجنة المختصة - ، وإذ صدر هذا القرار بالمخالفة للقانون - فأن طلب الشركة المدعية إلغاء هذا القرار يكون قائما على سند من الواقع والقانون .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
فلـهـذه الأســـــباب
*****
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تسجيل العلامة رقم 117944 باسم الشركة المدعية وألزمت الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
**** - وتخلص - فى أن الشركة - أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 28/12/2003 ، وطلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من شرط موافقة العلامة التجارية رقم 322662 والحكم بتسجيل العلامة التجارية رقم 117944 باسم الشركة مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وذكرت المدعية شرحا للدعوى :- إنها تقدمت إلى المدعى عليه الثانى بصفته - بطلب تسجيل العلامة - رقم 117944 والمتمثلة فى حرف .... بشكل مميز ومبتكر ومد الحماية القانونية لها فى مصر ألا إنه اشترط لتسجيل العلامة موافقة أصحاب العلامات رقم 322662 وإخطار العلامتين 51014 ، 84695 وقدمت الشركة تظلما إلى إدارة العلامات ، وبتاريخ 29/10/2003 قررت اللجنة قبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد قرار جهة الإدارة .
ونعت الشركة المدعية على القرار صدوره مخالفا للقانون واشترط موافقة علامة أخرى لا يتصل بذات العلامة هذا فضلا على أن هذا الشرط خالف مقتضيات الحيدة والاستقلال ولا يرفع الالتباس مع العلامة المشار إليها .
وخلصت الشركة المدعية إلى الحكم لها بطلباتها .
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على العلامة التجارية محل الدعوى ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وقد حددت المحكمة جلسة 5/3/2005 لنظر الدعوى وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع ، وفيها أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها رفض الدعوى وإلزام الشركة بالمصروفات .
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به