⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23779 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة صلاح الدين عبد اللطيف الجــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، الصادرة بتاريخ 23/4/2003 فيما انطوى عليه من رفض تسجيل علامتها التجارية رقم 730764 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتعويضها عن الأضرار التى أصابتها من ذلك القرار . ومن حيث إن الدعوى ( سواء فيما يتعلق بطلب الإلغاء أو التعويض ) قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل من طلب الإلغاء . ومن حيث إنه عن موضوع طلب الإلغاء : فإن المادة 63من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كانت أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا و الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصا مميزا وكذلك أى خليط من هذه العناصر 0000 إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى 000 أو أية بضاعة أو للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها 000 أو طريقة تحضيرها 000 " وتنص المادة 73 من ذات القانون على أن " يقدم طلب التسجيل إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 00" وتنص المادة 79 من ذلك القانون على أن " دون إخلال بحق صاحب الشأن الطعن طبقا للقانون ، إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة " لجنة التظلمات " القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ " 0 والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات ، خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأعطى لجهة الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وأجاز لطالب تسجيل العلامة حق التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة ، فإذا تأيد القرار لتشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فإنه لا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائى واجب النفاذ يقضى بذلك 0 ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه المتضمن رفض تسجيل العلامة الشركة المدعية رقم 730764 ، يقوم على أساس إنها تتعارض مع العلامتين رقمى 281959 ، 605343 ، ولما كان الثابت من رد الجهة الإدارية على الدعوى المرفق بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 4/10/2003 إنه بالنسبة للعلامة التجارية رقم 281959 فإن تاريخ تقديم طلب عنها فى 4/4/1984 وأن حمايتها تمتد إلى عشرين عاما حتى 4/4/2004 اما بالنسبة للعلامة التجارية رقم 605343 فإن تاريخ تقديم طلب عنها فى 2/8/93 وأن حمايتها تمتد إلى عشرة أعوام أى حتى 2003 ، وهاتان العلامتان مملوكتان للشركة المدعى عليها الثالثة وإذ لم تعقب هذه الشركة على ما جاء برد الجهة الإدارية بخصوص انتهاء مدة الحماية المقررة للعلامتين المذكورتين أو تقدم ما يفيد تجديد مدة الحماية المقررة للعلامتين بعد التاريخين المذكورين ، رغم إتاحة الفرصة أمامها لذلك. ومن حيث إنه متى كان الأمر على هذا النحو ، فإن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 730764 للشركة المدعية ، رغم زوال العلامتين المقال بتعارضهما مع العلامة الشركة المدعية بانتهاء المدة المقررة لحمايتها دون تجديد ، ويكون والحالة هذه قد نأى عن دائرة الصواب ، ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون مما يجعله متعين الإلغاء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة التجارية رقم 730764 باسم الشركة المدعية . ومن حيث إنه عن موضوع طلب التعويض ، فإن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها ، أن يكون هناك خطأ من جانبها بأن يكون القرار معيبا بعيب من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة ، وإن يحيق بصاحب الشأن ضررا من إجراء ذلك ، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر . وفيما يتعلق بركن الخطأ ، فإنه وإن كان متوافر فى جانب الإدارة لإصدارها القرار المطعون فيه بالمخالفة لصحيح حكم القانون على نحو سالف الإيضاح إلا أن الشركة لم تبين عناصر الضرر الذى أصابها من جراء ذلك القرار ، رغم مطالبة المحكمة لها بذلك وتأجيل نظر الدعوى لهذا السبب أكثر من مرة ، ولكن دون جدوى ، كما أن إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار منها تسجيل علامة الشركة المدعية مما يعد خير تعويض لهذه الشركة ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض. ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 730764 باسمها ، ورفض طلب التعويض ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/6/2003 ، وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بصفه مستعجله بوقف تنفيذ قرار لجنة التظلمات بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 730764 ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بتعويض الشركة المدعية عن الأضرار التى أصابتها من القرار المطعون فيه . وقالت الشركة المدعية شرحا لدعواها ، إنها شركة إيطالية تمارس العديد من الأنشطة التجارية والصناعية وتمتلك العلامات التجارية التى تميز منتجاتها والمسجلة دوليا ومنها العلامة رقم 730764 التى ترغب فى تسجيلها فى مصر وهى عبارة عن " ....." وقد تقدمت بطلب إلى الإدارة العامة للعلامات عن طريق المكتب الدولى لتسجيل العلامات التجارية بتسجيل تلك العلامة فى مصر إلا أن إدارة العلامات رفضت تسجيل علامتها استنادا إلى إنها تتعارض مع العلامتين الدوليين رقمى 281959، 605343 فتظلمت الشركة من ذلك القرار أمام لجنة التظلمات إلا أن هذه اللجنة أصدرت بتاريخ 23/4/2003 قرارها بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية الذى رفض تسجيل علامة الشركة وتنعى الشركة المدعية على قرار لجنة التظلمات بأنه جاء مجحفا بحقوقها حيث لا يوجد تعارض بين علامتها التجارية والعلامتين المذكورتين كون أن علامة الشركة هى الاسم التجارى لها وتسبقه الأحرف " ......" كما تختلف علامة الشركة فى شكلها العام والنطق عن العلامتين المتعارضتين إذ أن العلامة المتعارضة رقــــم 281959 عبارة عن كلمه " ......." بمعنى مهرج ، والعلامة المتعارضة الأخرى رقم 605343 عبارة عن كلمة " ......." بالإضافة إلى رسم بداخله حرف " ...." ، كما أن علامة الشركة مقدمة للتسجيل على الفئات 7 ، 9 ، 11 ومنتجات هذه الفئات مميزة يطلبها إلا نوعية معينة من المستهلكين على وعى كبير وليسوا من العامة مما لا يخشى وقوعهم فى اللبس أو الخلط ، واختتمت الشركة صحيفة دعواها بالطلبات آنفه الذكر . وأثناء نظر المحكمة للشق العاجل من الدعوى بالجلسات قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 15/11/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 3/1/2004 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى ، وتنفيذا لذلك ، فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام الشركة المدعية المصروفات ، وقد أودعت الشركة المدعية أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة مذكرة عقب فيها على ما جاء بتقرير هيئة المفوضين المقدم فى الدعوى كما قدمت حافظة مستندات ، كما قدمت صحيفة معلنه باختصام شركة ....... ، فى الدعوى بناء على تكليف المحكمة لها بذلك ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 16/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 4/6/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعه أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الشركة المدعية حافظتى مستندات ، ثم مدت أجل النطق بالحكم على النحو المبين بمحاضر الجلسات لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .