⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1211 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-2-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و د 0 حمدى الحلفاوى وكـــــــــيل مجلــــــــس الــــــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر 0 ونص المادة 143 من ذات القانون على أنه :" يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف" 0 وحيث إن الثابت بالأوراق أن الحاضر عن الشركة قرر فى جلسة 29/1/2002 بتركه الخصومة فى الدعوى وأثبت ذلك فى محضر جلسة كما لم يمانع فى ذلك الحاضر عن الهيئة المدعى عليها ، ومن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك المدعية الخصومة فى الدعوى وإلزامها بالمصروفات طبقا لنص المادتين 141 ، 143 المشار إليهما 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بإثبات ترك الشركة المدعية الخصومة فى الدعوى وألزمتها المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 25/10/2001 أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها الصادر بتاريخ 21/8/2001 فيما يتضمنه من إلزام الشركة بسداد مستحقات كل من ......... ، و .............0 وقد عين لنظر الشق العاجل من الدعوى قرر الحاضر عن الشركة المدعية بتركة الخصومة فى الدعوى ولم يمانع الحاضر عن الهيئة المدعى عليها فى ذلك وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم جلسة 4/12/2001 وتدوول نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 29/1/2002 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0