⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14396 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-2-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم : بإلغاء قرا ر لجنة التظلمات بإدارة العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 18/5/2000 والمتضمن رفض تسجيل علامة الشركة رقم 78172 ، مع ما يترتب على ذلك من أثار . ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غيرذى صفه لعدم تحديد الممثل القانونى للشركة المدعية ، فإنه لا محل لهذا الدفع بعد أن حدد الحاضر عن الشركة المدعية أن أسم الممثل القانونى للشركة هو " ليسلى حيان إدوارد "مديره الشركة وقدم التوكيل الصادر منها لإقامة الدعوى الماثلة . وفيما يتعلق بالدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإنه مردود إذ أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ18/5/2000 ، وقد خلت الأوراق من ثمه دليل تطمئن إليه المحكمة على أن هذا القرار قد أعلن إلى الشركة فى موطنها بالخارج باعتبارها شركة أجنبية ليس لها فرع فى مصر ، أخذا فى الحسبان أنه لا يقوم مقام هذا الإعلان أو يأخذ حكمه القول بأن وكيل الشركة المدعية / جورج عزيز عبد الملك قد أعلن بهذا القرار بتاريخ 22/5/2000 ذلك أن هذا الشخص وكيل براءات وعلامات تجارية تقتصر مهمته على اتخاذ إجراءات تسجيل العلامة التجارية وليس له صفة الوكيل بالمعنى الذى عناه المشرع فى المادة 13 من قانون المرافعات الذى يمثل الشركة ويحل محلها فى مواجهة الغير ، كما إنه بافتراض صحة ذلك الإعلان فى 22/5/2000 فإنه بإضافة ميعاد المسافة ومقداره 60 يوما وفقا لنص المادة 17 من قانون المرافعات ، تكون الدعوى مقامة فى الميعاد المقرر قانونا . وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا . ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 1 من القانون رقم57 لسنة 1939 " الخاص بالعلامات والبيانات التجارية " تنص على أن " فيما تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذه شكلا مميزا أو الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحل والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأيه علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد لها أن تستخدم فى تمييز عمل صناعى .... ، أو أيه بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو طريقة تحضيرها أو للدلالة على تأدية خدمه من الخدمات " . وتنص المادة 9 من ذات القانون على أن " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك000 " وتنص المادة 10 من ذات القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000 " 0 وأخيرا تنص المادة 11 من ذلك القانون على أن " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى 0000 " 0 والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات ،خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا من لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وأجاز لطالب تسجيل العلامة حق التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة بحيث إذا تأيد القرار بسبب تشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائى يقضى بذلك 0 ومؤدى ما تقدم ( فى شأن الدعوى الماثلة ) أنه إذا كان القانون قد منح إدارة تسجيل العلامات التجارية رفض تسجيل العلامة التجارية ، إلا أنه ألزمها ببيان أسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك ،ومن ثم فإذا جاء قرارها برفض تسجيل العلامة خلوا من بيان أسباب الرفض وذكر الوقائع المتعلقة به ، كان قرارها قد صدر بالمخالفة لصحيح القانون . ومن حيث إنه فى ضوء ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق ان القرار المطعون فيه برفض تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 78172 والمسجلة دوليا ، يقوم على أساس عدم التميز والتعارض ، ألا أن هذا القرار لم يبين أوجه عدم تميز تلك العلامة بالمخالفة لصريح حكم المادة 9 من القانون المذكور التى ألزمت جهة الإدارة فى حالة رفض تسجيل العلامة أن تبين أسباب قرارها مع ذكر الوقائع المتعلقة به ، كما نكلت الجهة الإدارية عن بيان أوجه تميز علامة الشركة رغم مطالبة المحكمة لها بذلك وتكرار توقيع الغرامة عليها ولكن دون جدوى ، كما نكلت عن تنفيذ قرار المحكمة بتقديم ملف العلامة التى قيل بتعارضها مع العلامة محل النزاع ، رغم تكرار توقيع الغرامة عليها لهذا السبب ، والأعذار بأنه فى حاله عدم تنفيذ قرار المحكمة سيتم حجز الدعوى للحكم فيها بحالتها ، ولكن دون جدوى . ومن حيث إن من المقرر أن نكول الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والبيانات المتعلقة بالدعوى والمثبتة لمشروعية قرارها المطعون فيه رغم مطالبه المحكمة لها بذلك وتأجيل نظر الدعوى ، عدة جلسات لهذا السبب وتغريمها ولكن دون جدوى ، ومن ثم فإن ذلك يقيم قرينه لصالح المدعى ويتم الفصل فى الدعوى على هذا الأساس وعلى ضوء المتاح فيها من أوراق . ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ومتى كان الأمر على نحو ما تقدم ، فأن القرار المطعون فيه قد نأى عن دائرة المشروعية ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 78172 . ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلـــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمـــــة :- برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه وبعد الميعاد ، وبقبولها شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/9/2000 ،وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بإلغاء قرار لجنه التظلمات الصادر بتاريخ 18/5/2000 برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 78172 ، والحكم بتسجيلها باسم الشركة ، مع إلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات . وقالت شرحا لدعواها ، إنها تمتلك العلامة الدولية 78172 على منتجات الفئة رقم 10 ، وقد تقدمت إلى إدارة العلامات التجارية بطلب لتسجيل علامتها التجارية ومد الحماية القانونية إليها فى مصر ، ألا أن الإدارة رفضت تسجيل العلامة لعدم التمييز والتعارض دون إبداء أيه أسباب عن العلاقة أو العلامات المتعارضة ، فتظلمت الشركة إلى اللجنه المشكلة لهذا الغرض وبتاريخ 18/5/2000 رفضت اللجنة تسجيل العلامة المشار إليها دون إبداء آيه أسباب ، وقد أعلن هذا القرار بتاريخ 22/5/2000 إلى ....... وكيل براءات وعلامات تجارية ، وتنعى الشركة المدعية على هذا القرار بأنه صدر بالمخالفة للواقع او القانون حيث أن لجنة التظلمات عندما رفضت تسجيل العلامة التجارية للشركة المدعية لم تبين أسباب عدم تميز العلامة أو بيان العلامة المتعارضة معها ، وبعد أن أشارت الشركة أن علامتها التجارية المطلوب تسجيلها قد توافر لها شروط تسجيلها ، اختتمت صحيفة دعواها بالطلبات أنفه الذكر . وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم وكيل الشركة المدعية حافظة مستندات ، وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وقد نظرت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية التوكيل الصادر له من ليسلى جان إدوارد المديرة المسئولة والممثل القانونى للشركة وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 13/3/2004 كلفت المحكمة الجهة الإدارية تقديم ملفات العلامة التجارية المتعارضة مع العلامة محل النزاع ، مع بيان أوجه التميز فى هذه العلامة ، وقد تم تأجيل نظر الدعوى عده جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى رغم تغريمها أكثر من مرة لهذا السبب وبجلسة 30/10/2004 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 15/1/2005 لتنفذ الجهة الإدارية القرار السابق مع الأعذار بأنه فى حالة عدم تنفيذ القرار سوف يتم حجز الدعوى للحكم فيها بحالتها ، وبجلسة 15/1/2005 لم يقدم الحاضر عن الجهة الإدارية المستندات والبيانات المطلوبة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 26/2/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى ثمه مستندات أو مذكرات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .