الطعن رقم 55 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1943-2-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط فى عقد الايجار
⚖️ تفسير العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى وأحمد نشأت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اشترط في عقد إيجار الأطيان أنه " في حالة زراعة القطن مكرراً يزاد الإيجار المستحق بما يوازي الإيجار الأصلي عن القدر الذي يزرع قطناً مكرراً " ورأت المحكمة أن هذا الشرط ليس شرطاً جزائياً يستلزم القضاء به التحقق من أن المؤجر قد لحقه ضرر بسبب مخالفة عقد الإيجار، وإنما هو اتفاق على مضاعفة الأجرة في حالة معينة وهي تكرار زراعة القطن في الجزء الواحد من الأرض المؤجرة سنتين متواليتين، ثم أعطته على هذا الاعتبار حكمه، وهو القضاء بالأجرة المضاعفة كاملة طبقاً لعقد الإيجار، فلا تقبل المناقشة في ذلك لدى محكمة النقض ما دام التفسير الذي أخذت به المحكمة متفقاً تمام الاتفاق مع مدلول عبارات العقد.