⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2708 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بصفة مستعجلة اتخاذ الإجراءات التحفظية بإعداد وصف تفصيلى عن النماذج الصناعية المقلدة والحجز عليها تمهيدا لإتلافها ، وفى الموضوع بشطب تسجيل النموذج الصناعى المسجل باسم الشركة المدعى عليها الأولى المقلد للنماذج الأصلية المسجلة باسم الشركة المدعية بأرقام التسجيل المبينة بصدر الحكم 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبول شكلا 0 وحيث إن البحث فى طلب شطب التسجيل والفصل فيه يغنى بحسب الأصل عن الفصل فى الطلب العاجل من الدعوى 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (37) من القانون رقم 132 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1995 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والذى تم بموجبه تسجيل النماذج محل الدعوى 0 تنص على أنه : " فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه فى الإنتاج الصناعى بوسيلة آلية أو يدوية أو كيميائية 0 وتنص المادة "38" من ذات القانون على أنه : " يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى " سجل الرسوم والنماذج الصناعية " تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له 0 " وتنص المادة (39) من القانون المذكور على أنه : " يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج إلى إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يتجاوز الخمسين وأن تكون فى مجموعها وحدة متجانسة 0 " وتنص المادة (40) من القانون المشار إليها على أنه : " لايجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه الأوضاع والشروط المشار إليها فى المادة السابقة 0 " وتنص المادة (41) من ذات القانون على أنه : " تعطى إدارة الرسوم والنماذج المدعى بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية : 0000 " وتنص المادة (44) من القانون المذكور على أنه : "مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل 000 " كما تنص المادة (46) من القانون المشار إليه على أنه : " لكل ذى شأن أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى شطب تسجيل الرسم أو النموذج إذ لم يكن جديدا وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقى للرسم أو النموذج وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضى به 0 " وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة إن المشرع قد أخذ - بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية - بنظام الإيداع المطلق دون فحص سابق ، ومن ثم فإن إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة تقوم بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعى على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية فى طلب التسجيل ، ولا تلزمه بتقديم الدليل على ملكيته للرسم أو النموذج ، وبالتالى فإن التسجيل فى حد ذاته لا ينشئ الملكية على الرسم أو النموذج وإنما الملكية تنشأ من الابتكار وحده ، وإن التسجيل ولئن كان قد يعد قرينه على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو المبتكر ، بيد أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ، ومن هنا فقد أجاز القانون لذوى الشأن اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى لشطب التسجيل إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديدا وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقى 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المدعية تمتلك رسوما ونماذج صناعية لمجموعة من الأعمدة الإرشادية والإعلانية تستغل فى الإرشاد عن أسماء الشوارع والميادين والطرق والاتجاهات ، ومسجلة باسمها بإدارة الملكية الصناعية تحت أرقام (20451 ، 20452 ، 20453 ، 20454 ، 20455 ) والثابت كذلك من تقرير إدارة الملكية الصناعية المقدم فى الجنحة رقم 2698 لسنة 2002 جنح النزهة المتهم فيها الممثل القانونى للشركة المدعى عليها الأولى (ناسا) 0 أن هذه الشركة الأخيرة قامت بتقليد النماذج المسجلة باسم الشركة المدعية وذلك خلال فترة الحماية القانونية والتى بدأت فى شهر يونيه 1999 ، كما أنه قد صدر حكم محكمة جنح النزهة فى الجنحة المشار إليها بتغريم المتهم / الممثل القانونى للشركة المدعى عليها الأولى (ناسا ) مبلغ ثلاثمائة جنيها لقيامه بتقليد النماذج المشار إليها حال كونها مملوكة للشركة المدعية خلال فترة الحماية القانونية ومن ثم فإنه يكون قد توافر مناط الحكم بشطب تسجيل النماذج المقلدة المقيدة باسم الشركة المدعي عليها الأولى ( ناسا ) ، وهو ما يتعين القضاء به فضلا عن إجراء الشطب فى السجلات 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وشطب تسجيل النماذج المقيدة باسم الشركة المدعى عليها الأولى (ناسا) بإدارة الملكية الصناعية ، وإجراء الشطب فى السجلات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الشركة المدعى عليها الأولى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 21/11/2001 أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بصفة مستعجلة اتخاذ الإجراءات التحفظية بإعداد وصف تفصيلى عن النماذج الصناعية المقلدة والحجز عليها تمهيدا لاتلافها ، وفى الموضوع بشطب تسجيل النموذج الصناعى المسجل باسم الشركة المدعى عليها الأولى المقلد للنماذج الأصلية المسجلة باسم الشركة المدعية بأرقام التسجيل ( 20451 ، 20452 ، 20453 ، 20454 ، 2045 ) بإدارة الملكية الصناعية المقدمة بالطلبات أرقام (1116/99 ، 1117/99 ، 1118/99 ، 1119/99 ، 1120/99 ) 0 وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى أنها تمتلك نموذج صناعى عبارة عن عامود إرشادى / إعلانى يستغل فى الإرشاد عن أسماء الشوارع والميادين والطرق والاتجاهات المؤدية للأماكن الشهيرة يعلوه إعلان عن شكل هندسى بهدف تنمية الشبكة الإرشادية للحى أو المدينة أو المحافظة بالكامل وكذلك كافة تطبيقات هذا الشكل بصوره المختلفة بموجب المسجلات أرقام (20451 ، 20452 ، 20453 ، 20454 ، 20455 ، وأرقام أخرى بوزارة التجارة وذلك منذ شهر يونيه 1999 وتمتد الحماية القانونية على هذه النماذج من هذا التاريخ حتى خمس سنوات تنتهى فى يونيه 2004 ، وقد قامت الشركة المدعية باستغلال هذا المنتج فى عدة محافظات وأثناء ذلك فوجئت بقيام شركة ناسا المدعى عليها الأولى بتقليد هذا المنتج تماما وبصورة مشابهة للمنتج الأصلى وتقوم بتركيبه فى عدة أحياء وبذات الفكرة 0 ونعت الشركة المدعية على ذلك مخالفته للقانون ، كما نما إلى علمها محاولة الشركة المدعى عليها الأولى بتسجيل هذه النماذج ، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة التى اختتمت عريضتها بالطلبات المذكورة 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودعت الشركة المدعية ست حافظات مستندات وأودعت الجهة الإدارية حافظة ومذكرة ، وبناء على تكليف المحكمة أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم أولا : باتخاذ الإجراءات التحفظية بإعداد وصف تفصيلى عن النماذج الصناعية المقلدة من قبل الشركة المدعى عليها الأولى (ناسا) والحجز عليها 0 ثانيا : بقبول الطلب الثانى شكلا وفى الموضوع بشطب تسجيل النماذج المقلدة من قبل الشركة المدعى عليها (ناسا) والمقيدة بإدارة الملكية الصناعية وإجراء الشطب فى السجلات مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الشركة المدعى عليها المصروفات 0 وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/7/2004 وتقرر مد أجل النطق به لإتمام المداولة لجلسة 24/7/2004 ثم لجلسة 18/9/2004 ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0