الطعن رقم 489 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وإبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمد فرج الله مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 16/10/2000 المتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية للشركة برقم 92329 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 1 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية " تنص على أن " فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا أوالإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاويروالنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد لها أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى 00 "
وتنص المادة 3 من ذات القانون على أن : " يقيد من قام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواه 000 " 0
وتنص المادة 9 من ذات القانون على أن " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 0
وتنص المادة 10 من ذات القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000 " 0
وأخيرا تنص المادة 11 من القانون المذكور على أن " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى 0000 " 0
المستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا لا لتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وأجاز المشرع لطالب تسجيل العلامة الحق فى التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة بحيث إذا تأيد القرار بسبب تشابة العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائى يقضى بذلك 0
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه برفض طلب الشركة المدعية تسجيل العلامة التجارية لها برقم 92329 باسم TOM & JERRY على فئة المنتجات رقم 29، يقوم على أساس أنها تتعارض مع العلامتين رقمى 78457 ، 83318 الذى سبق تسجيلهما باسم الشركة المدعي عليها الرابعة ، فإنه وأيا ما كان الرأى حول مدى صحة تعارض علامة الشركة المدعية أو تشابها مع العلامتين المذكورتين من عدمه ، فإن البحث فى هذا الأمر غير منتج إزاء ماهو ثابت بالأوراق وعلى نحو ما تقدم من أنه تم شطب تسجيل العلامة التجارية رقم 78457 السابق تسجيلها باسم الشركة المدعى عليها الرابعة بعد صدور حكم قضائى فى الاستئناف رقم 195 لسنة 115 ق من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 26/6/2002 يقضى بإلغاء تسجيل تلك العلامة باسم الشركة المدعى عليها الرابعة ، كما أنه تم شطب تسجيل العلامة التجارية رقم 83318 السابق تسجيلها باسم الشركة المدعى عليها الرابعة وذلك بعد صدور حكم قضائى فى الدعوى رقم 766 لسنة 1997 تجارى من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 24/2/2003 يقضى برفض تسجيل تلك العلامة باسم الشركة المدعى عليها الرابعة وقد صار هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه بالاستئناف حسبما ورد بالأوراق 0
ومن حيث إنه متى كان الأمر على هذا النحو فإن السبب الذى قام عليه القرار المطعون فيه يكون قد زال ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة التجارية رقم 92329 باسم الشركة المدعية 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5 /11/2000 ، وطلب المدعي بصفته فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات المتضمن رفض تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 92329 وقبول تسجيلها ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وساق بيانا لدعواه ، أن الشركة تمتلك مصنفا فنيا متميزا ومبتكرا ورسم " توم وجيرى " TOM & JERRY وهذا المصنف من الرسوم الكاريكاتورية المتحركة ، وقد قامت الشركة بتقديم طلب إلى إدارة العلامات التجارية لتسجيل العلامة التجارية تحت رقم 92329 باسم " TOM & JERRY " وبالرسم الكاريكاتورى المشهور للقط والفأر على فئة المنتجات رقم 29 ، إلا أن الإدارة المذكورة رفضت تسجيل العلامة بمقولة تعارضها مع علامتين سبق تسجيلها لصالح الشركة المدعى عليها الرابعة تحت رقمى 78457 ، 83318 ، فتظلمت الشركة من هذا القرار أمام لجنة التظلمات التى أصدرت قرارها بتاريخ 16/10/2000 برفض التظلم وتأييد قرار الإدارة 0
وينعى المدعي على هذا القرار بمخالفته لأحكام القانون والإجحاف بحقوق الشركة المدعية حيث أنها صاحبة المصنف المذكور ومن ثم فإن لها الحق فى استغلاله تجاريا على أى وجه تراه مناسبا سيما وأن الشركة لم تصرح لأحد باستغلال مصنفها تجاريا واستعماله كعلامة تجارية ، كما أن الشركة قد أقامت الدعوى رقم 766 لسنة 1997 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للطعن على قرار تسجيل العلامة رقم 73318 ولم يصدر حكم فيها بعد ، كما أقامت الدعوى رقم 764 لسنة 1997 والمستأنفة برقم 195 لسنة 50 ق تجارى القاهرة للطعن على قرار تسجيل العلامة رقم 78457 0
واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0
ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 8/5/2004 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية ثلاث حوافظ مستندات طويت على :
1 - صورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 766 لسنة 97 تجارى كلى جنوب القاهرة والذى قضى برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 83318 0
2 - صورة من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 195 لسنة 115 ق استئناف القاهرة الصادر بجلسة 26/6/2002 والذى قضى بإلغاء تسجيل العلامة التجارية رقم 78457 0
3 - صورة من شهادة صادرة من إدارة العلامات بمصلحة التسجيل التجارى بتاريخ 22/5/2004 تفيد شطب تسجيل العلامة التجارية رقم 78457 بناء على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 195 لسنة 115 ق المشار إليه ، وكذا صورة من شهادة صادرة من الجهة المذكورة بذات التاريخ تفيد شطب العلامة رقم 83317 بناء على الحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 765 لسنة 1997 بجلسة 21/4/2003 تجارى جنوب القاهرة وبعد أن أصبح هذا الحكم نهائى وبات ، قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0
، وبجلسة 31/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 15/9/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0