الطعن رقم 11007 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن الشركة المدعية قد أقامت دعواها بغيه الحكم لها بطلباتها آنفة الذكر0
ومن حيث إن الحاضر عن الشركة المدعية حضر أمام هيئة مفوضى الدولة وقرر أنه يترك الخصومة فى الدعوى على النحو المشار إليه0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحاضر عن الشركة المدعية قرر بترك الدعوى بجلسة التحضير المشار إليها ، ولم يعترض ممثل الجهة المدعى عليها هلى هذا الترك 0
وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بنصفها لتنازله خلال مرحلة التحضير إعمالا لأحكام لائحة الرسوم المعمول بها أمام محاكم مجلس الدولة 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك الشركة المدعية الخصومة فى الدعوى ، وألزمتها نصف المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/2/2004 ، وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة التجارية رقم 93959 باسمها مع ما يترتب على ذلك من آثار ، إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وتدوولت الدعوى بمرحلة التحضير على النحو المبين بالمحاضر ، وبجلسة 15/7/2004 قرر الحاضر عن الشركة المدعية بترك الخصومة فى الدعوى 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإثبات ترك الشركة المدعية الخصومة مع إلزامها المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/3/2005 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوع ، وانقضى الأجل دون تقديم شئ من ذلك وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0