⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6530 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــــاذلى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة صلاح الــــدين الجروانى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ماجد أحمد المنوفى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، و المداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعوييها إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر من إدارة العلامات التجارية الصادر فى المعارضة فى الطلب المقدم برقم 123772 على تسجيل العلامة التجارية " cairo elecomp " باسم شركة " فيرتريد ميس أو ستالونجز 2 قرار تلك الإدارة بتسجيل تلك العلامة باسم هذه الشركة الأخيرة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الدعويين قد استوفتا أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا من ثم فهما مقبولتان شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعويين ، فإن المادة 65 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أن : " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل 000 " وتنص فى المادة 80 من ذلك القانون على أن : " يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة فى جريدة العلامات التجارية 0000 " ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر " 0 وتنص المادة 81 من ذات القانون على أن : " تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أورفضه ، وذلك بعد سماع طرفى النزاع 000 " 0 وتنص المادة 82 من ذلك القانون على أن " يجوز الطعن فى قرار المصلحة المشار إليه فى المادة 81 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة " والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد اعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ، إلا أنه مراعاة لحقوق ذوى الشأن فقد أعطاهم المشرع الحق فى الاعتراض على تسجيل العلامة خلال ستين يوما من نشرها فى الجريدة المعدة لذلك ، ويكون القرار الصادر من جهة الإدارة فى الاعتراض قابلا للطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة ، ومؤدى ذلك ولازمة ، أنه إذا لم يتم الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية خلال ستين يوما من نشر القرار فى الجريدة المعدة لذلك ، فإن قرار تسجيل العلامة يكون قد تحصن واستقر نهائيا ، ويسقط الحق فى الطعن عليه بعد ذلك الميعاد 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن شركة فيرتريد ميس أو ستللونجز " قد تقدمت بالطلب رقم 123772 لتسجيل العلامة التجارية المذكورة على منتجات الفئة 42 وبعد فحص العلامة تم قبول تسجيلها وأشهر عنها بالعدد 740 من جريدة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 13/7/2002 ، وإذ قامت الشركة المدعية بالاعتراض على تسجيل العلامة (باسم الشركة المذكورة ) وبتاريخ 18/9/2002 وبعد مضى أكثر من ستين يوما على نشر قرار تسجيلها ، وبعد أن تحصن قرار تسجيل العلامة باسم الشركة المذكورة وأصبح نهائيا ، الأمر الذى يترتب عليه سقوط الحق فى الاعتراض على تسجيل تلك العلامة ، مما يتعين معه والحالة هذه القضاء برفض الدعويين 0 ومـــن حيث إن من أصــــابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المــــادة (184) من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب ********** حكمت المحكمـــــة :- بقبول الدعويين شكلا ، ورفضهما موضوعا ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمـــــــة رئيس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/10/2002 ، وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية الصادر فى المعارضة فى تسجيل العلامة رقم 123772 ، مع إلزام المدعى عليهما المصروفات 0 وقالت شرحا لدعواها رقم 2022 لسنة 57 ق ، أنها تمتلك العلامة التجارية .... منذ أكثر من خمس سنوات وكانت تستعملها فى الفترة الأخيرة مع إحدى الشركات الأخرى إلا أن هذه الشركة الأخيرة تقدمت بطلب لتسجيل العلامة باسمها منفردا قيد برقم 123772 ، ثم فوجئت الشركة المدعية بنشر تسجيل تلك العلامة فى عدد أبريل 2002 من جريدة العلامات التجارية ، ، واستنادا لحكم المادة 80 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، فقد تقدمت الشركة بإعتراض بتاريخ 18/9/2002 على تسجيل تلك العلامة ، فأصدرت إدارة العلامات التجارية قرارها بعدم قبول الاعتراض لتقديمه بعد الميعاد القانونى ، والسير فى اجراءات تسجيل العلامة 0 وتنعى الشركة المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون المذكور وانحراف الإدارة فى استعمال السلطة عند اصدار القرار 0 واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، ومذكرة دفاع ، وبجلسة 12/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/3/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مستندات أو مذكرات ، وقد مدت أجل النطق بالحكم لجلسة 26/3/2005 لإتمام المداولة وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 2/4/2005 لنظرها مع الدعوى رقم 6530 لسنة 57 ق 0 وكانت الشركة المدعية قد أقامت هذه الدعوى الأخيرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/12/2002 وطلبت فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بتسجيل العلامة رقم 123772 وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وتنعى الشركة المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لصدوره دون انتظار للحكم الذى يصدر فى الدعوى رقم 2022 لسنة 57 ق 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى الماثلة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة 0 وبجلسة / / قدم الحاضر عن الشركة المدعية صحيفة معلنة بإدخال شركة فيرتريدميس خصما فى الدعوى ، ثم قدم الحاضر عن هذه الشركة الأخيرة مذكرة بدفاعها التمست فيها الحكم برفض الدعوى 0 وبجلسة 22/3/2005 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 2/4/2005 وبها قررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 2022 لسنة 57 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 14/5/ 2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة فى الدعويين 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0