⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6441 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ماجد أحمد المنوفى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة . من حيث إن الشركة المدعية تهدف إلي الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء قرار لجنة التظلمات بإدارة العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجاري بوزارة التموين والتجارة الصادر بتاريخ 12/10/2003 بالاعتراض علي طلب تسجيل العلامة التجارية الدولية رقم 627036 لعدم التميز مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تسجيل هذه العلامة باسم الشركة ومد الحماية المقررة إليها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون علي سند من أن الشركة المدعية أقامت الدعوي مباشرة دون اللجوء إلي لجنة التوفيق المختصة طبقا لأحكام القانون رقم 7/2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات ، فإنه وبصرف النظر عما أوردته الشركة المدعية في عريضة دعواها من أنها لجأت إلي لجنة التوفيق المختصة ، فإن المشرع في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82/2002 قد حدد سبيلا وطريقا خاصا لنظر التظلم من القرار المطعون فيه بحسبانة يتعلق حقيقة برفض تسجيل علامة دولية ـ داخل الجهة الإدارية عن طريق لجنة عني بالإشارة إليها وبيان تشكيلها بالمادة (78) ، وفي ثم تكون المنازعة الماثلة معفاة من اللجوء إلي لجنة التوفيق المشار إليها قبل رفع الدعوي عملا بصريح حكم المادة الرابعة من القانون رقم 7 / 2000 ، وبالتالي يصبح الدفع المشار إليه غير قائم علي سند سليم مما يتضمن معه الالتفات عنه . ومن حيث إن الدعوي قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ، ومن ثم فهي مقبولة شكلا . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (63 ) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه تنص علي أن " العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره ، وتشمل علي وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا ، والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال ، والدمغات ، والأختام ، والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا ، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي ، أو استغلال زراعي ، أو استغلال للغابات ، أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة ، وإما للدلالة علي مصدر المنتجات أو البضاعة أو نوعها ، أو مرتبتها ، أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة علي تأدية خدمة من الخدمات وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر 0 وتنص المادة (66) علي أنه " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في احدي الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم إلي مصلحة التسجيل في جمهورية مصر العربية وما يترتب علي ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية 0 وتنص المادة (67) من ذات القانون علي أنه لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر فيها ما ياتي :ـ 1:ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها " وتنص المادة (68) علي أن " يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية 0" وتنص المادة (73) علي أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلي مصلحة التسجيل التجاري وفقا لأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 " وتنص المادة (77) علي أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء للتعديلات اللازمة علي العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخري سبق تسجيلها أو تقدم طلب بذلك 00000000000000000 " ويخطر الطالب بهذا القرار 0 ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات000 "0 وتنص المادة (78) علي أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه في المادة (77) من هذا القانون 0 " وتنص المادة (79) من القانون المذكور علي أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقا للقانون إذا أبدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخري سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ " ومفاد ما تقدم أنه نظرا لما تمثله العلامة التجارية من الناحية القانونية باعتبارها نوعا من أنواع الملكية يمكن امتلاكها عن طريق شخص أو منشأة ولكونها وسيلة التمييز لمصدر المنتج سلعة كان أو خدمة فقد توخى المشرع لها حماية قانونية وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات بما يحفظ لصاحب العلامة حقوقه القانونية من ناحية ، ويحمي المستهلك من الخلط أو اللبس وما قد يلحقه من أضرار بسبب ذلك من ناحية أخري ، وعني المشرع لذلك بتحديد ما هية العلامة التجارية ، وأناط بمصلحة التسجيل سلطة وضع لضوابط والتعديلات التي تري لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا من التباسها مع علامة أخري سبق تسجيلها أو قدم عنها طلب ، وأعطي المشرع لجهة الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة في هذه الحالة ، وأجاز لطالب التسجيل الحق في التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة وبحيث إذا تأيد القرار ، فلا يجوز تسجيل العلامة عندئذ إلا بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ . ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية تمتلك العلامة التجارية الدولية رقم 627036 ، وقد تقدمت المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلي مصلحة التسجيل التجاري بوزارة التموين والتجارة بكتابها الوارد إلي الإدارة العامة للعلامات التجارية بتاريخ 22/1/2001 طالبة تسجيل العلامة المذكورة باسم الشركة المدعية في جمهورية مصر العربية علي منتجات الفئات 3 ، 5 ، 21 ، فرفضت جهة الإدارة هذا التسجيل بما أسمته الاعتراض رقم 29971 بتاريخ 24/10/2001 علي أساس أن العلامة المطلوب تسجيلها غير مميزة لكونها نموذج صناعي ، فتظلمت الشركة المدعية من هذا القرار ، فأصدرت لجنة التظلمات بالجهة الإدارية القرار المطعون فيه بتاريخ 12/10/2003 برفض التظلم ورفض تسجيل العلامة المذكورة 0 ومن حيث إن القرار المطعون فيه برفض تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 627036 يقوم علي أساس أن هذه العلامة غير مميزة مكتفيا بأنها نموذج صناعي ودون أن يبين أوجه عدم التميز في علامة الشركة المدعية حال كون هذه العلامة حسبما كشفت عنه أوراق الدعوي مسجلة دوليا ، وهي عبارة عن زجاجة علي شكل جديد ومبتكر تخص منتجات الفئات 3 ، 5 ، 21 المتعلقة بمستحضرات التنظيف والتلميع والعطور والمستحضرات الصحية والأدوات والأوعية المنزلية الصغيرة للنظافة والمطبخ ، ولا ريب أن ذلك يعطي العلامة المذكورة ذاتية خاصة مميزة بما يمنع من التباسها أو تشابهها مع أية علامة أخري 0 ومتي كان الأمر علي نحو ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد جابنه الصواب ووقع مخالفا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 627036 ومد الحماية المقررة إليها 0 ومن حيث إن منه خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات . " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/12/2003 ، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض مد الحماية للعلامة التجارية موضوع النزاع والقضاء بمد الحماية لهذه العلامة في مصر . وذكرت الشركة المدعية أنها مالكة للعلامة التجارية الدولية رقم 627036 ، وهي مسجلة في فرنسا باعتبارها بلد الأصل لهذه العلامة ، وهي عبارة عن زجاجه تأخذ شكلا مميزا ، وقد تقدمت الشركة إلي الجهة الإدارية طالبه تسجيلها ومد الحماية لها في جمهورية مصر العربية ، إلا أن هذه الجهة اعترضت علي تسجيلها بسبب عدم التمييز ، بالاعتراض رقم 29971 ، فتظلمت الشركة تحت رقم 10296 إلي اللجنة المختصة ، وبتاريخ 27/10/2003 أصدرت اللجنة قرارها برفض التظلم وتأييد قرار الجهة الإدارية المتظلم منه دون أن تبدي لذلك أسبابا . وأضافت الشركة المدعية أنها قد تقدمت طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات لوزارة التموين والتجارة إلا أن هذه اللجنة قررت عدم اختصاصها ينظر الطلب . ونعت الشركة المدعية علي القرار المطعون فيه برفض مد الحماية للعلامة المشار إليها في جمهورية مصر العربية عدم مشروعيته ومخالفته لأحكام القانون رقم 82/2002 لصدوره من لجنة غير مشكلة وفقا لصحيح حكم القانون ، ولتجرده من سببه الصحيح واقعا وقانونا ، وإهداره مبدأ المساواة ، خاصة وأن العلامة المطلوب مد الحماية إليها علاقة مميزة ومبتكرة ومسجلة دوليا وتطابق حكم القانون والاتفاقيات الدولية ، واختتمت الشركة المدعيه صحيفة دعواها بالطلبات سالفة البيان . وجري تحضير الدعوي أمام هيئة مفوض الدولة علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات ، فقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوي شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوي بجلسة 25/12/2004 والجلسات التالية لها علي النحو الثابت بالمحاضر ، وخلالها قدم الحاضر عن الشركة المدعيه حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا ، بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، واحتياطيا . رفض الدعوي ، وبجلسة 26/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، فقدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .