الطعن رقم 11735 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
صلاح الدين الجــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمد فرج الله مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى الصادر بتاريخ 6/4/2000 فيما انطوى عليه من اشتراط الحصول على موافقة الشركة صاحبة العلامتين رقمى 83610 ، 83317 المسجلة باسمها ، وذلك لقبول تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 90894 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الابتدائية بجهة القضاء المدنى بنظرها ، فإنه مردود إذ أن المستقر عليه أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، هو بنص المادة 172 من الدستور هو قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية إلا ما خرج من اختصاصه بنص صريح فى القانون ، ولما كان القرار المطعون فيه هو قرار إدارى من ثم فإن الفصل فى مدى مشروعيته ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى ، هذا بالإضافة إلى أنه لا محل للاستناد إلى حكم المادة 13 من قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 فى شأن الدعوى الماثلة حيث أن نص هذه المادة يتعلق بالاعتراض المقدم عن علامة تجارية تم تسجيلها بالفعل وليس هذا هو الشأن فى الدعوى الماثلة التى تتعلق بالطعن على رفض جهة الإدارة لطلب تسجيل علامة تجارية ، كما أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ أناط بمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاص بنظر الطعون فى القرارات الإدارية ( إلا ما خرج منها بنص صريح ) يكون قد نسخ ضمنا ما سبقه من قوانين كانت تمثل الاختصاص لمحاكم جهة القضاء المدنى بنظر الطعون فى قرارات إدارية 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه لما كان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 6/4/2000 وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على أن هذا القرار قد أعلن إلى الشركة المدعية فى موطنها بالخارج باعتبارها شركة أجنبية ليس لها فرع فى مصر ، أخذاً فى الحسبان أنه لا يقوم مقام هذا الإعلان أو يأخذ حكمه الإخطار الذى تكون جهة الإدارة قد أرسلته إلى سمر اللباد بتاريخ 9/4/2000 ذلك أنها كوكيلة براءات وعلامات تجارية لا يترافر لها وصف الوكيل الذى عناه المشرع فى المادة 13 من قانون المرافعات وهو الوكيل الذى يمثل الشركة ويحل محلها فى كافة أمورها فى مواجهة الغير ، ومن ثم وإذ لم يثبت علم الشركة المدعية علما يقينيا بالقرار المطعون فيه فى تاريخ محدد ، كما أنه بافتراض علم الشركة المدعية بذلك القرار فى ذات تاريخ علم وكيله العلامات التجارية بتاريخ 9/4/2000 ،ولما كان مقر الشركة المدعية يقع بالخارج من ثم فإنه يضاف إلى ميعاد دعوى الإلغاء ميعاد مسافة مقداره ستون يوما أخرى طبقا لنص المادة 17 من قانون المرافعات ،وإذ أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بتاريخ 7/8/2000 أى خلال الميعاد المشار إليه ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانونا 0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 1 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية " تنص على أن " فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير 000 وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد لها أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى 00 "
وتنص المادة 3 من ذات القانون على أن : " يقيد من قام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواه ، ولا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل 000 "
وتنص المادة 9 من ذات القانون على أن " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 0
وتنص المادة 10 من ذلك القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000 " 0
وأخيرا تنص المادة 11 من القانون المذكور على أن " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى 0000 " 0
المستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا لا لتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وأجاز المشرع لطالب تسجيل العلامة الحق فى التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة بحيث إذا تأيد القرار بسبب تشابة العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائى يقضى بذلك 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد تضمن اشتراط الحصول على موافقة الشركة المدعى عليها الرابعة صاحبة العلامتين رقمى 83610 ، 83317 حتى يمكن تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 90894 والتى تنطق " بن آندجيرى " فإنه وأياما كان الرأى حول مدى تعارض أوتشابه علامة الشركة المدعية مع العلامتين المذكورتين فإن البحث فى هذا الأمر غير منتج إذ أن الثابت من رد الجهة الإدارية على الدعوى والمرفق بحافظة مستنداتها المقدمة أمام المحكمة بجلسة 10/7/2004 أن العلامة رقم 83317 المسجلة باسم شركة عرفان للتجارة والتنمية ( المدعى عليها الرابعة ) والتى تنطق " توم آند جيرى " قد صدر حكم قضائى فى الدعوى رقم 765 لسنة 97 تجارى كلى جنوب القاهرة برفض تسجيلها باسم هذه الشركة بجلسة 21/4/2003 ، وقد صار هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه ، وأنه بالنسبة للعلامة الثانية رقم 83610 فقد تنازلت عنها هذه الشركة بتاريخ 14/2/2001 ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فإن السبب الذى استندت إليه الجهة الإدارية فى إصدار قرارها المطعون فيه يكون قد زال ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل علامة الشركة المدعية 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها ، وبقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7 /8/2000 ، وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 6/4/2000 والمتضمن رفض تسجيل العلامة رقم 90894 والحكم بتسجيلها باسم الشركة ، مع إلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات 0
وقالت الشركة المدعية شرحا لدعواها ، أنها تمتلك العلامة التجارية رقم 90894 وأنها مسجلة فى العديد من الدول على الفئة رقم 30 وقد تقدمت الشركة إلى إدارة العلامات التجارية بطلب تسجيل تلك العلامة فى مصر لمد الحماية القانونية إليها إلا أنها رفضت تسجيل العلامة واشترطت موافقة الشركة المدعى عليها الرابعة صاحبة العلامتين رقمى 83610 ، 83317 والمسجلتين باسمها فتظلمت الشركة المدعية من هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 10 من قانون العلامات التجارية فرفضت اللجنة قبول التظلم بتاريخ 6/4/2000 وعلمت به وكيله العلامات التجارية ...... بتاريخ 9/4/2000 ، وتنعى الشركة المدعية على هذا القرار مخالفته لصحيح حكم القانون والاجحاف بحقوقها ، وأنه يوجد اختلاف كبير بين علامة الشركة والعلامتين المشار إليهما من حيث الشكل والنطق والجرس الصوتى بحيث ينتفى حدوث خلط أو لبس بينهم ويمكن للشخص العادى المتوسط الحرص والذكاء التمييز بين كل منهما بسهولة كما أن علامة الشركة المدعية مشتقة من اسم الشركة ومن ثم فإنها أولى بالحماية والرعاية حيث أنها جمعت بين صفة العلامة التجارية وصفه الاسم التجارى 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة مع إبقاء الفصل فى المصروفات واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعي المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 15/11/2003 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها وبتلك الجلسة قرر الحاضر عن الشركة المدعية أن الممثل القانون للشركة هو...... ، ثم قدم الحاضر عن الشركة مذكرة ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 10/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 13/9/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الشركة مذكرة أشارت فيها إلى زوال التعارض بين علامة الشركة والعلامتين رقمى 83317 ، 83610 وذلك بصدور حكم بشطب العلامة الأولى والتنازل عن العلامة الثانية مما يحق معه للشركة المدعية تسجيل علامتها التجارية 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0