الطعن رقم 16361 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-1-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
صلاح الدين الجــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
أسامة حسنين مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بإدارة العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 1/6/2000 والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية رقم 88216 باسم الشركة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 1 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن :
" فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحل والدمغات والأختام 00000 والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد لها أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى 00 "
وتنص المادة 9 من ذات القانون على أن " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك000 "
وتنص المادة 10 من ذلك القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000 " 0
وأخيرا تنص المادة 11 من القانون المذكور على أن " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى 0000 " 0
المستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا من التباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وأجاز المشرع لطالب تسجيل العلامة الحق فى التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة بحيث إذا تأيد القرار بسبب تشابة العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائى يقضى بذلك 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه برفض طلب الشركة المدعية تسجيل علامتها التجارية رقم 88216 على الفئة 9 يقوم على أساس أنها تتعارض وتتشابه مع العلامة التجارية رقم 12044 المسجلة باسم الشركة المدعى عليها ، ولما كان الثابت من الأوراق أن علامة الشركة المدعية عبارة عن كلمة Blue circle يعلوها دائرة زرقاء اللون ينتصفها دائرة بيضاء اللون ونطقها وجرسها الصوتى " بلوسيركال " فى حين أن العلامة المتعارضة رقم 12044 مكونة من ثلاث كلمات يسبقها حرف A على النحو التالى Ablue circle product ونطقها وجرسها الصوتى " بلوسيركال برودكت " مكتوبة داخل إطار الدائرة الزرقاء ، الأمر الذى يبين منه أن العلامتان مختلفتان من حيث الشكل العام أو النطق أوالجرس الصوتى ، بما يمكن من التمييز بينهما بوضوح دون لبس لدى جمهور المتعاملين فيهما ، حيث أن العبرة عند فحص العلامة التجارية يكون بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئتها إلى عناصر منفصلة ، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التى تتركها فى ذهن الشخص العادى المتعامل فيها ، وأن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامة مسجلة وعلامة أخرى لا يمنع من قبول تسجيل العلامة الأخيرة جنبا إلى جنب مع العلامة المسجلة طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عنها ، وبما يمنع الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهما 0
هذا وبالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن العلامة رقم 12044 المسجلة باسم الشركة المدعى عليها قد تم نقل ملكيتها إلى الشركة المدعية بتاريخ 7/7/1995 وتم التأشير بذلك فى سجلات إدارة العلامات التجارية بتاريخ 22/9/2003 ، الأمر يزول معه مبرر الاعتراض على تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 88216 وتعتبر العلامتين فى هذه الحالة علامات مرتبطة وفقا لحكم المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور 0
وبهذه المثابة ، فإن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 88216 باسم الشركة المدعية فى مصر ، يكون قد نأى عن دائرة الصواب ، ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة رقم 88216 باسم الشركة المدعية 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28 /9/2000 ، وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر برفض تسجيل علامة الشركة رقم 88216 والقضاء بتسجيلها بإسمها ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وساقت بيانا لدعواها ، أنها تقدمت إلى إدارة العلامات التجارية بطلب تسجيل العلامة التجارية لها فى مصر ومد الحماية القانونية لها ، وقيد الطلب برقم 88126 على الفئة 9 إلا أن الإدارة رفضت تسجيل العلامة التجارية على سند من القول بأنها متعارضة مع العلامة رقم 12044 فتظلمت الشركة إلى اللجنة المشكلة وفقا لنص المادة 10 من قانون العلامات والبيانات التجارية وبتاريخ 1/6/2000 أصدرت اللجنة قرارها برفض تسجيل العلامة التجارية وتأييد قرار الإدارة ، وتنعى الشركة المدعية على هذا القرار صدوره على غير أساس صحيح من الواقع أوالقانون والإجحاف بحقوق الشركة كون أن علامة الشركة عبارة عن كلمة
.... يعلوها دائرة زرقاء اللون ينتصفها دائرة بيضاء اللون ونطقها وجرسها الصوتى " ....... " فى حين أن العلامة المتعارضة رقم 12044 مكونة من ثلاث كلمات يسبقها حرف A على النحو التالى ..... ونطقها وجرسها الصوتى " ......... " مكتوبة داخل إطار الدائرة الزرقاء ، الأمر الذى يتضح معه الخلاف البين بين العلامتين مما ينفى احتمال الخلط بينهما بالنسبة للشخص العادى المتوسط الحرص والذكاء ، كما أن علامة الشركة مشتقة من اسمها مما يجعل علامتها أجدر بالحماية ، كما أن العلامة المتعارضة قد تم نقل ملكيتها إلى الشركة المدعية وأخطرت إدارة العلامات التجارية بذلك الأمر الذى تنتفى معه شبهة المنازعة فى تسجيل علامة الشركة المدعية 0
واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0
وأثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن الشركة المدعية صحيفة معلنة بإدخال شركة زى سيمنت ماركتنج خصما فى الدعوى ، وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الشركة المدخلة خصما فى الدعوى ، وبقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 8/11/2003 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات 0
وقررت المحكمة بجلسة 20/11/2004 حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 1/1/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الشركة المدعية حافظة مستندات وأودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0