الطعن رقم 22852 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
صلاح الدين عبد اللطيف الجــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادرة بتاريخ 28/3/2004 فيما انطوت عليه من رفض تسجيل العلامة التجارية للشركة " PLAK,up رقم 755910 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها قبول تسجيل هذه العلامة باسم الشركة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن هذا مما يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 63من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كانت أو خدمة عن غيره ، وتشتمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا و الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصا ومميزا وكذلك أى خليط من هذه العناصر 0000 إذا كانت تستخدم أو يراد لها أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى أو 000 أو أية بضاعة أو للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها 000 أو طريقة تحضيرها 000 "
وتنص المادة 73 من ذات القانون على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 00"
وتنص المادة 77 من ذلك القانون على أن " يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو قدم عنها طلب بذلك ، ويخطر الطالب بهذا القرار 000 " 0
وتنص المادة 78 من ذات القانون المذكور على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه فى المادة 77 من هذا القانون 000 "
وتنص المادة 79 من ذات القانون على أن " دون إخلال بحق صاحب الشأن الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ " 0
المستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات ، خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بمصلحة التسجيل التجارى سلطة تكليف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها أو قدم عنها طلب ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وأجاز لطالب تسجيل العلامة حق التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة ، بحيث إذا تأيد القرار لتشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ، فإنه لا يجوز تسجيل العلامة إلابناء على حكم قضائى واجب النفاذ 0
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية برقم 755910 يقوم على أساس التعارض مع العلامات أرقام 103775 ، 144562، 114320،756804 ولما كـــان الثابت أن العلامة رقم 103775 عبــارة كلمتين " BLACK-STONE" وفوقها رسم على هيئة والعلامة نطقها وجرسها الصوتى " بلاك ستون " وهى ملك شركة بلاك ستون اليابانية ، وأن العلامة رقم 114320 ملك شركة كيماويات البناء الحديث عبارة عن كلمة " PLEKO"" ونطقها وجرسها الصوتى " بليكو " ، والعلامة رقم 144562 مقدم عـــنها طـــــلب لتسجيلها مــــــن شـــــــركة أيرلاك جى - دى وهـــــى عـــبارة عن كلمتين " SUN BLOCK" ونطقها وجرسها الصوتى " صن بلوك " وأن العلامة رقم 756804 عبارة عن كلمتين " BLACK MAGIC" ونطقها وجرسها الصوتى " بلاك ماجيك " ، ولما كانت العلامة المطلوب تسجيلها باسم الشركة المدعية برقم 755910 هى عبارة عن كلمة " PLAK,up " ونطقها وجرسها الصوتى " بلاك أب " وهى تختلف عن العلامات الأربع المقال بتعارضها معها سواء من حيث الشكل العام أو النطق والجرس الصوتى ، بما يمكن التمييز بينهم بوضوح دون لبس لدى جمهور المتعاملين فيهم ، أخذا فى الحسبان أن العبرة عند فحص العلامة التجارية يكون بالنظر إليها كوحدة دون تجزئتها إلى عناصر منفصلة والعبرة بالصورة العامة التى تتركها العلامة فى ذهن الشخص العادى المتعامل فيها وأن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامة مسجله وعلامة أخرى لا يمنع من قبول تسجيل العلامة الأخرى طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عنها وبما يمنع الالتباس أو الاختلاط لجمهور المتعاملين فيها .
ومن حيث إنه متى كان الأمر على نحو ما تقدم ، فإن القرار المطعون فيه برفض تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 755910 المشار إليها يكون قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل علامة الشركة " PLAK,up"رقم 755910 باسمها .
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/5/2004 ، وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 28/3/2004 وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار وقبول تسجيل العلامة " .".... رقم 755910 باسم الشركة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقالت شرحا لدعواها ، إنها شركة أسبانية وقد اكتسبت شهرة عالمية فى مجال المستحضرات الكيماوية ، وقد تقدمت إلى إدارة العلامات التجارية لتسجيل علامتها التجارية المذكورة على الفئه (2)، فرفضت إدارة العلامات التجارية طلبها بحجه تعارضها مع بعض العلامات الأخرى ، مما حدا بها إلى التقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض ، وبتاريخ ، 28/3/2004 رفضت اللجنة تظلمها ، وتنعى الشركة على هذا القرار مخالفته للقانون إذ أن العبرة هى بالعلامة التجارية فى شكلها الإجمالى وليس فى جزء منها فقط ، كما شاب القرار عيب المساواة بين العلامة المطلوب تسجيلها والعلامات الأخرى لأكثر من شخص والتى تشترك فى كلمة ..... وتم تسجيلها وكان يتعين على جهة الإدارة بالنسبة لتلك العلامات تسجيل العلامة الأسبق فى التقدم بطلب التسجيل ورفض ما تلاها من علامات إلا إنها لم تفعل الأمر الذى يؤكد عدم وجود تشابه بين العلامات ، واختتمت الشركة المدعية دعواها بالطلبات آنفه الذكر .
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة شرح فيها عدم وجود تشابه بين علامة الشركة والعلامات الأخرى المقال بتعارضها معها ، وبجلسة 19/2/2005 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة30 /4/2005 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وبجلسة 30/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 25/6/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء خلال سته أسابيع والمدة مناصفة تبدأ بالجهة الإدارية ، وخلال هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع وأودعت الشركة المدعية مذكرة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به